إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

          2113- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: كُلُّ بَيِّعَيْنِ) بتشديد التَّحتيَّة بعد المُوحَّدة (لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا) لازمٌ (حَتَّى يَتَفَرَّقَا / ) من مجلس العقد بينهما، فيلزم البيع حينئذٍ بالتَّفرُّق (إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ) فيلزم باشتراطه.
          وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «البيوع» و«الشُّروط».