إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل

          2068- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) بضمِّ الميم وفتح العين المهملة(1) وفتح اللَّام المشدَّدة، أبو الهيثم قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ) أي / : في السَّلف، ولم يرد به السَّلم العرفيَّ الَّذي هو بيع الدَّين بالعين (فَقَالَ) أي: إبراهيم: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَسْوَدُ) بن يزيد _وهو خال إبراهيم_ (عَنْ عَائِشَةَ ♦ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اشْتَرَى طَعَامًا) في «البخاريِّ» من حديث عائشة [خ¦2916]: أنَّه ثلاثون صاعًا من شعيرٍ، وفي أخرى: عشرون، وللبزَّار من طريق ابن عبَّاسٍ: أربعون، وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق»: وَسْقٌ من شعيرٍ (مِنْ يَهُودِيٍّ) هو أبو الشَّحم كما في «مسند الشَّافعيِّ» و«مبهمات الخطيب» ورواه البيهقيُّ (إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) بكسر الدَّال المهملة: ما يُلبَس في الحرب، قال أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر التِّلمسانيُّ في كتاب «الجوهرة»: إنَّ هذه الدِّرع هي ذات الفضول، قيل: وإنَّما لم يرهنه عند أحدٍ من مياسير الصَّحابة(2)، حتى لا يبقى لأحدٍ عليه منَّةٌ لو أبرأه منه.
          وفي الحديث: جواز البيع إلى أجلٍ، ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الرِّبا كما أخبر الله تعالى‼ عنهم، ولكنَّ مبايعتهم وأكل طعامهم مأذونٌ لنا فيه بإباحة الله تعالى، وفيه: معاملة من يظنُّ أن أكثر ماله حرامٌ ما لم يتيقَّن أنَّ المأخوذ بعينه حرامٌ، وجواز الرَّهن في الحضر وإن كان في التَّنزيل مقيَّدًا بالسفر.
           وفي هذا(3) الحديث ثلاثةٌ من التَّابعين على نسقٍ واحدٍ: الأعمش وإبراهيم والأسود.
          وأخرجه المؤلِّف في «البيوع» [خ¦2096] و«الاستقراض» [خ¦2386] و«السَّلم» [خ¦2251](4) و«الرَّهن» [خ¦2509] و«الجهاد» [خ¦2916] و«المغازي» [خ¦4467]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا النَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام».


[1] «المهملة»: ليس في (د).
[2] في (د): «المسلمين».
[3] «هذا»: ليس في (د).
[4] زاد في غير (د): «والشَّركة»، ولم نجده في «البخاري».