الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب المتنمصات

          ░84▒ (باب: المتَنَمِّصَات)
          جمع متنمِّصة، وحكى ابنُ الجَوزيِّ: متمنِّصة_بتقديم الميم على النُّون_ وهو مقلوب، والمتنمِّصة: الَّتي تطلب النِّماص، والنَّامصة: الَّتي تفعله، والنِّماص: إزالة شعَر الوجه بالمِنْقاش، ويُسمَّى المنقاش مِنْماصًا لذلك، ويقال: إنَّ النِّماص يختصُّ بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما، قال أبو داود في «السُّنن»: النَّامصة الَّتي تنقش الحاجب حَتَّى تُرِقَّه. قالَ الطَّبَريُّ: لا يجوز للمرأة تغيير شيء مِنْ خلقتها الَّتي خلقها الله تعالى عليها بزيادة أو نقصٍ التماسَ الحُسن لا للزَّوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما تُوهِمُ البلجَ أو عكسه، ومَنْ تكون لها سنٌّ زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنَّتف، وكلُّ ذلك داخل في النَّهي.
          وقالَ النَّوويُّ: يُستثنى مِنَ النِّماص ما إذا نبت للمرأة لحيةٌ أو شارب أو عَنْفَقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يُسْتحبُّ. انتهى مختصرًا مِنَ «الفتح».
          قالَ ابنُ عابدين: وفي «تبيين المحارم»: إزالة الشَّعَر مِنَ الوجه حرام، إلَّا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تُستحبُّ. انتهى.