-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░67▒ (باب: الخِضَاب)
أي: تغيير لون شيب الرأس واللِّحية، قاله الحافظان.
زاد العينيُّ: قالَ الجَوهريُّ: الخِضاب: ما يُختضَب به، وقد خَضَبْتُ الشَّيءَ أَخْضِبُهُ خَضْبًا واخْتَضَبَ(1) بالحِنَّاءِ ونحوِهِ، وكفٌّ خَضِيبٌّ. انتهى.
وقالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ في شرح قوله: (فخالفوهم) أي: اصبغوا شيب لحاكم بالصُّفرة والحمرة(2) وفي «السُّنن» وصحَّحه التِّرمذيُّ مِنْ حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: ((إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ)) وهو يحتمل أن يكون على التَّعاقب والجمع، والكَتَم_بفتح الكاف والفوقيَّة_: يخرج الصِّبغ أسود ويميل(3) إلى الحمرة، وصبغ الحنَّاء أحمرُ، فالجمع بينهما يخرج الصِّبغ بين السَّواد والحُمرة، وأمَّا الصَّبغ بالأسود البحت فممنوع لِما ورد في الحديث مِنَ الوعيد عليه، وأوَّل مَنْ خَضب به / مِنَ العرب عبدُ المطَّلب، وأمَّا مطلقًا ففرعونُ لعنه الله تعالى. انتهى.
وقالَ العينيُّ: اختلفوا فيما يصنع(4) به، فالجمهور على أنَّ الخضاب بالحمرة والصُّفرة دون السَّواد لِما رُوي فيه مِنَ الأخبار المشتملة على الوعيد، ثمَّ ذكر تلك الرِّوايات، وقال: وذكر ابن أبي العاصم بأسانيدَ أنَّ حسنًا وحسينًا ☻كانا يختضبان به، أي: بالسَّواد، وعن عمر ╩ : أنَّه كان يأمر بالخضاب بالسَّواد ويقول: هو تسكين للزَّوجة وأهيبُ للعدوِّ، وعن ابن أبي مليكة أنَّ عثمان كان يخضب به، وروى ابن وهب عن مالكٍ قال: لم أسمع في صبغ الشَّعر بالسَّواد نهيًا معلومًا، وغيره أحبُّ إليَّ، وعن أحمد فيه روايتان، وعن الشَّافعيَّة أيضًا روايتان، والمشهور أنَّه يُكره، وقيل: يحرم، ويتأكَّد المنعُ لمن دلَّس به. انتهى.
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» وفيه: وفي «المحلَّى»: يُكره عند مالكٍ صبغُ الشَّعر بالسَّواد مِنْ غير تحريم، وقالَ الحافظُ: في السَّواد عن أحمد كالشَّافعيَّة روايتان: المشهورة يُكره، وقيل: يحرم. انتهى.
وقالَ النَّوويُّ: يحرم خضابه بالسَّواد على الأصحِّ، وقيل: يُكره تنزيهًا، والمختار التَّحريم لقوله صلعم: ((اجْتَنِبُوا السَّوَادَ)) وهذا مذهبُنا. انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: يُكره بالسَّواد، وقيل: لا، قالَ ابنُ عابدين: قوله: يُكره، أي: لغير الحرب، قال في «الذَّخيرة»: أمَّا الخضاب بالسَّواد للغزو ليكون أهيب في عين العدوِّ فهو محمود بالاتِّفاق، وأن يزيِّن(5) نفسه للنِّساء فمكروه، وعليه عامَّة المشايخ وبعضهم جوَّزه بلا كراهة. انتهى.
وفي «المحلَّى»: وكان يخضب بالسَّواد عثمانُ وسعد بن أبي وقَّاص، وعدَّ جماعة مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين ممَّن كانوا يخضبون بالسَّواد، ثمَّ قالَ: وممَّن(6)كرهه تحريمًا احتجَّ بما في مسلم عن جابر في قصَّة أبي قحافة مِنْ قولِه صلعم: ((اجْتَنِبُوا السَّواد...)) إلى آخر ما بسط في «الأوجز».
قلت: وهذا الخلاف إنَّما هو في الخضاب بالسَّواد، وأمَّا الخضاب مطلقًا فقالَ الحافظُ: وقد اختُلف في الخضب وتركِه، فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدَّم، وتركَ الخضابَ عليٌّ وأُبَيُّ بن كعب وأنس وجماعة إلى أن قال: ولكنَّ الخضاب مطلقًا أَولى لأنَّ فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشَّعر عن تعلُّق الغبار وغيره به، إلَّا إن كان مِنْ عادة أهل البلد تركُ الصَّبغ، وأنَّ الَّذِي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشُّهرة، فالتَّرك في حقِّه أَولى. انتهى.
وفي «الأوجز»: قالَ النَّوويُّ: قال القاضي: اختَلف السَّلف مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين في الخضاب، فقال بعضهم: تركُ الخضاب أفضلُ، وردوا(7) حديثًا مِنَ النَّبيِّ صلعم في النَّهي عن تغيير الشَّيب، ولأنَّه صلعم لم يغيِّر شيبه، وقال آخرون: الخضاب أفضلُ، وخضب جماعة مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين. انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: يُسْتحبُّ للرَّجل خضابُ شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصحِّ. انتهى.
وقالَ الحافظُ في «الفتح»: ونُقل عن أحمد أنَّه يجب، وعنه: يجب ولو مرَّة، وعنه: لا أحبُّ لأحدٍ ترك الخضب، ويتشبَّه بأهل الكتاب، لكن حكى الموفَّق عنه الاستحباب فقط، فقال: ويُسْتحبُّ خضاب الشَّعَر بغير سواد، قال أحمد: إنِّي لأرى الشَّيخ المخضوب فأفرح به. انتهى.
وقالَ النَّوويُّ: مذهبنا استحبابُ خضاب الشَّيب للرَّجل والمرأة بصُفرة أو حمرة. انتهى.
وقال الإمام مالك في «الموطَّأ»: وتركُ الصَّبغ كلِّه واسعٌ إن شاء الله، وليس للنَّاس(8) فيه ضيق، قالَ الزَّرقانيُّ: خلافًا لمن قال: الصَّبغ بغير السَّواد سُنَّة. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((واختضبت)).
[2] في (المطبوع): ((أو الحمرة)).
[3] في (المطبوع): ((يميل)) بلا واو.
[4] في (المطبوع): ((يصبغ)).
[5] في (المطبوع): ((وإن ليزين)).
[6] في (المطبوع): ((ومن)).
[7] في (المطبوع): ((ورووا)).
[8] في (المطبوع): ((وليس على الناس)).