-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░29▒ (باب: ما يُرَخَّصُ للرِّجَال مِنَ الحَرِير للحِكَّة)
بكسر المهملة وتشديد الكاف: نوع مِنَ الجَرَب، أعاذنا الله تعالى منه.
وذكر الحِكَّة مثالًا لا قيدًا، وقد ترجم له في الجهاد: (الحرير للجرب) وتقدَّم أنَّ الرَّاجح أنَّه بالمهملة وسكون الرَّاء، وقال في شرح الحديث: قالَ الطَّبَريُّ: فيه دلالة على أنَّ النَّهي عن لُبسِ الحرير لا يدخل فيه مَنْ كانت به علَّة يخفِّفها لُبْسُ الحرير. انتهى.
ويلتحق بذلك ما بقي مِنَ الحرِّ أو البرد حيث لا يوجد غيرُه، وقد تقدَّم في الجهاد أنَّ بعض الشَّافعيَّة خصَّ الجواز بالسَّفر دون الحضر، واختاره ابن الصَّلاح، وخصَّه النَّوويُّ في «الرَّوضة» مع ذلك بالحكَّة، ونقله الرَّافعيُّ في القمل أيضًا. انتهى.
وقالَ النَّوويُّ في «شرح مسلم» تحتَ حديثِ الباب: وهذا الحديث صريح في الدِّلالة لمذهب الشَّافعيِّ وموافقيه أنَّه يجوز لُبسُ الحرير للرَّجل إذا كانت به حكَّةٌ لِما فيه مِنَ البرودة، وكذلك القمل(1) وما في معنى ذلك، وقالَ مالكٌ: لا يجوز، وهذا الحديث حجَّة عليه، وفي هذا الحديث دليلٌ لجواز لُبْسِ الحرير عند الضَّرورة، كمن فاجأته الحرب، ولمن خاف مِنْ حرٍّ أو برد أو نحوها ولم يجد غيره، ثمَّ الصَّحيح عند أصحابنا والَّذِي قطع به جماهيرُهم أنَّه يجوز لبسُ الحرير للحكَّة ونحوها في السَّفر والحضر جميعًا، وقال بعض أصحابنا: يختصُّ بالسَّفر وهو ضعيف. انتهى.
وقالَ ابنُ قدامة في «المغني»: فإنْ لبس الحرير للقمل أو الحكَّة أو مرضٍ ينفعه لُبسُ الحرير جاز في إحدى الرِّوايتين، ثمَّ ذكر حديث الباب، وقال: وما ثبت في حقِّ صحابيٍّ ثبت في حقِّ غيره ما لم يقم دليلُ التَّخصيص، والرِّواية الأخرى: لا يباح لُبسه للمرض لاحتمال أن تكون الرُّخصة خاصَّة لهما، وهو قول مالكٍ، والأوَّل أصحُّ إن شاء الله، والتَّخصيص على خلاف الأصل. انتهى.
ولم أجد الكلام على هذه المسألة مشبعًا في فروع الحنفيَّة، وفي «البحر» وفي «التَّترخانيَّة(2)»: وإنَّما يُكره اللُّبس إذا لم تقع الحاجة في لُبسٍ، فلو كان به جرب أو حكَّة كثيرًا ولا يجد غيره لا يُكرَه لُبْسُه. انتهى.
وهكذا حكى ابنُ عابدين عن «التَّترخانيَّة(3)» بزيادة حديث الباب في الاستدلال، ثمَّ قال: أقول: لكنْ صرَّح الزَّيْلَعيُّ قُبيل الفصل الآتي أنَّه ╕ رَخَّصَ ذَلِك خُصُوصِيَّةً لهُمَا، تأمَّل. انتهى.
قلت: وكذا حمل حديث الباب على الخصوصيَّة أبو بكر الجَصَّاص في «أحكام القرآن» / تحت قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النِّساء:43]، فإنَّه ذكر في تفسير هذه الآية ما ورد مِنْ خصوصيَّة عليٍّ ☺ في جواز المرور له في المسجد جُنُبًا وغير ذلك مِنَ الخصوصيَّات الواردة في حقِّ بعض الصَّحابة، وعدَّ مِنْ جملتها خصوصيَّة الزُّبير بإباحة لُبْسِ الحرير، وذكر شيخنا في «البذل» تحتَ حديثِ الباب: عن «تقرير شيخ شيوخنا الكَنكَوهيِّ»: قوله: (مِنْ حكَّة) وقد تعيَّن العلاج به هاهنا لضرورة كونهم على السَّفر، ولا شيء ثمَّة يداوي به، فما أبيح للضَّرورة لا يتعدَّاها ويتقدَّر بقدرها. انتهى.
وهذا ما يتعلَّق بمسألة الباب، وأمَّا ما يتعلَّق بصنيع المصنِّف مِنْ دقائق التَّرجمة فقوله: (للحكَّة) فلعلَّه أشار به إلى ترجيحها في علَّة الجواز، فلا يختصُّ الرُّخصة بالسَّفر.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قال السُّبْكيُّ: الرِّوايات في الرُّخصة لعبد الرحمن والزُّبير يظهر أنَّها مرَّة واحدة اجتمع عليهما الحكَّة والقمل في السَّفر، وكأنَّ الحكَّة نشأت عن أثر القمل، وحينئذٍ فقد يقال: المقتضى للتَّرخيص إنَّما هو اجتماع الثَّلاثة، وليس أحدها بمنزلتها، فينبغي اختصار(4) الرُّخصة على مجموعها... إلى آخر ما ذكر.
وعندي أيضًا لفظ التَّرجمة يشير إلى أنَّ الحكم الوارد في حديث الباب ليس بخصيصة للزُّبير كما قاله الحنفيَّة، بل هو رخصة عامَّة لجميع الرِّجال لأجل الحكَّة.
[1] في (المطبوع): ((للقمل)).
[2] في (المطبوع): ((التتار خانية)).
[3] في (المطبوع): ((التتار خانية)).
[4] في (المطبوع): ((اقتصار)).