الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه

          ░53▒ (باب: مَنْ جَعَلَ فصَّ الخاتَم في بطن كفِّه)
          قالَ ابنُ بطَّالٍ: قيل لمالكٍ: يُجعل الفصُّ في باطن الكفِّ؟ قال: لا، قالَ ابنُ بطَّالٍ: ليس في كون فصِّ الخاتَم في بطن الكفِّ ولا ظهرها أمرٌ ولا نهي، وقال غيره: السِّرُّ في ذلك / أنَّ جعله في بطن الكفِّ أبعدُ مِنْ أن يُظنَّ أنَّه فعلَه للتَّزيُّن به، وقد أخرج أبو داود مِنْ حديث ابنِ عبَّاسٍ: ((جعله في ظاهر الكفِّ)). انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: وهو ما أخرجه أبو داود عن محمَّد بن إسحاق قال: رأيت على الصَّلْتِ بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطَّلب خاتمًا في خنصره اليمنى فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابنَ عبَّاسٍ يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصَّه على ظهرها، قال: ولا يُخالُ ابنُ عبَّاس إلَّا قد كان يَذكر أنَّ رسول الله صلعم كان يلبس خاتمه كذلك. انتهى.
          وكتب شيخنا قُدِّس سِرُّه في «البذل»: قال العلماء: حديث الباطن أصحُّ وأكثرُ وهو الأفضل، كذا في «مرقاة الصُّعود»، وقالَ ابنُ رسلان: يجوز أن يكون فعلَ ذلك في وقتٍ لبيان الجواز، وأكثر أوقاته ممَّا يلي باطن كفِّه. انتهى.
          قلت: وجعلُ فصِّه ممَّا يلي بطن كفِّه مصرَّح في كتب مذاهب الأربعة، ففي «الدُّرِّ المختار» و«شرحه»: ويجعله_أي الفصَّ_ لبطن كفِّه بخلاف النِّسوان، لأنَّه تزيُّن في حقِّهنَّ «هداية». انتهى.
          وفي «شرح الإقناع»: والسُّنَّة أن يجعل الفصَّ ممَّا يلي كفَّه. انتهى.
          وهكذا في «نيل المآرب» إذ قال: ويَجعل فصَّه ممَّا يلي كفَّه. انتهى.
          وقالَ الدُّسوقيُّ: وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعلُ فصِّه للكف، لأنَّه أبعدُ مِنَ العُجْب. انتهى.