-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░35▒ (باب: الثَّوب الأَحْمَر)
قالَ الحافظُ: وتقدَّم في (باب: التَّزَعْفُر) ما يتعلَّق بالمُعَصْفَر، فإنَّه غالبُ ما يُصبَغ بالعصفر يكون أحمر، وقد تلخَّص لنا مِنْ أقوال السَّلف في لبس الثَّوب الأحمر سبعة أقوال:
الأوَّل: الجواز مطلقًا، ونَسب الحافظُ هذا المذهب إلى جماعة مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين منهم ابنُ المسيِّب والنَّخَعيُّ.
القول الثَّاني: المنع مطلقًا لِما أخرجَه ابنُ ماجَهْ مِنْ حديث ابن عمر مرفوعًا مِنَ النَّهي عن المفدَّم_وهو بالفاء وتشديد الدَّال_ وهو المشبع بالعصفر، ثمَّ ذكر الحافظ عدَّة رواياتٍ في المنع عن الحمرة.
القول الثَّالث: يُكره لبسُ الثَّوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا، جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد.
الرَّابع: يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزِّينة والشُّهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ، وقد تقدَّم قول مالك في (باب: التَّزعفر).
القول الخامس: يجوز لبسُ ما كان صُبغ غزلُه ثمَّ نُسج، ويُمنع ما صُبغ بعد النَّسج، جنح إلى ذلك الخطَّابيُّ، واحتجَّ بأنَّ الحلَّة الواردة في الأخبار الواردة في لبسِه صلعم الحلَّة الحمراء إحدى حُلَل اليمن، وكذلك البُرْد الأحمر وبرود اليمن يُصبَغ غزلُها ثمَّ يُنسَج.
القول السَّادس: اختصاص النَّهي بما يصبغ بالمعصفر(1) لورود النَّهي عنه، ولا يُمنع ما صُبغ بغيره مِنَ الأصباغ.
القول السَّابع: تخصيص المنع بالثَّوب الَّذِي يصبغ كلُّه، وأمَّا ما فيه لون آخر غير الأحمر مِنْ بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تُحمل الأحاديث الواردة في الحلَّة الحمراء، فإنَّ الحلل اليمانية غالبًا تكون ذات خطوط حمر وغيرها... إلى آخر ما ذكر الحافظ ما هو الرَّاجح عنده مِنَ التَّحقيق في هذا المقام.
وكتبَ الشَّيخُ الكَنكَوهيُّ في «الكوكب الدُّرِّيِّ»: والمذهب في لُبس الحمرة والصُّفرة أنَّ المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرِّجال مطلقًا، والحمرة والصُّفرة غير ذلك، فالفتوى على جوازهما مطلقًا، لكنَّ التَّقوى غيرُ ذلك، والله أعلم بالصَّواب. انتهى.
وفي «هامشه» عن «الدُّرِّ المختار»: كُرِه لبسُ المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرِّجال ولا بأس بسائر الألوان، وفي «شرح النقاية» وغيره: لا بأس بالثَّوب الأحمر، ومفاده [أنَّ] الكراهة تنزيهيَّة، وصرَّح في «التُّحفة» بالحرمة، فأفاد أنَّها تحريميَّة وهي المحمل عند الإطلاق، وللشُّرُنْبُلاليِّ فيه رسالةٌ نَقل فيها ثمانية أقوال، منها أنَّه مستحبٌّ. انتهى.
وقالَ القاريُّ في «شرح الشَّمائل» في شرح قوله: (وعليه حلَّة حمراء): أي: ما فيه خطوط حمر، وإلَّا فالأحمر البحت منهيٌّ عنه ومكروه لبسُه... إلى آخر ما ذكر.
ولم يرضَ به الشَّارح المناويُّ وردَّ على مَنْ قال: إنَّ المراد به ما فيه خطوط حمر، وقال: ولبسُ المصطفى صلعم الأحمر القاني مع نهيه عنه ليبيِّن جوازه، وأنَّ النَّهي للتَّنزيهِ. انتهى.
قلت: ولعلَّه اختار ذلك رعايةً لمذهبه فإنَّ الشَّافعيَّ أباح لُبْسَ الثَّوب الأحمر، كما في القَسْطَلَّانيِّ إذ قال: واختُلف في لُبس [الثِّياب] المصبوغة أحمر بالعصفر أو غيره، فأباحها جماعةٌ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين، وبه قالَ الشَّافعيُّ... إلى آخر ما ذكر، وهكذا نقل القاضي مذهب الشَّافعيِّ كما في «البذل».
وقالَ الموفَّقُ: وأمَّا الصَّلاة في الثَّوب الأحمر فقال أصحابنا: يُكره للرِّجال لُبسه والصَّلاة فيه، ثمَّ ذكر الأحاديث المتعارضة الواردة في لبس الأحمر، ورجَّح أحاديث الجواز، ثمَّ قال: ولأنَّ الحمرة لون فهي كسائر الألوان. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((بالعصفر)).