الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب السخاب للصبيان

          ░60▒ (باب: السِّخَاب للصِّبيان)
          تقدَّم الأقوال في تفسير السِّخاب قريبًا، ومنها ما قاله ابن الأَثير: إنَّه(1) خيط يُنظم فيه خرزٌ تلبسه الصِّبيان والجواري، والغرض مِنَ التَّرجمةِ بيانُ جوازه كما هو ظاهر مِنْ حديث الباب، وتقدَّم حديث الباب في كتاب البيوع وأخرجه مسلم أيضًا في الفضائل، وكذا في النَّسَائيُّ وابنُ ماجَهْ في «السُّنَّة»، قالَ العلَّامةُ النَّوويًّ: وفي هذا الحديث جوازُ إلباس الصِّبيان القلائد والسُّخُب ونحوها مِنَ الزِّينة، واستحبابُ تنظيفهم لا سيَّما عند لقائهم أهلَ الفضل، واستحباب النَّظافة مطلقًا. انتهى.
          وقد أخرج الإمام أبو داود مِنْ حديث ثوبان قصَّة يناسب [هذا] الباب وفيه: ((أنَّ فاطمة ╦ حلَّت الحسين والحسن(2) قُلبين مِنْ فضَّة، فقَدِمَ رسولُ الله صلعم_أي مِنْ غزوة_ / ولم يدخل، فظنَّت أنَّه إنَّما منعه أن يدخل ما رأى، فهَتَكت السِّتر وفكَّت(3) القُلبين عن الصَّبيَّين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلعم وهما يبكيان فأخذه منها(4) وقال: يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيتٍ بالمدينة، إنَّ هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيِّباتهم في حياتهم الدُّنْيا، يا ثوبان اشترِ لفاطمة قلادةً مِنْ عصبٍ وسوارَين مِنْ عاجٍ)). انتهى.
          وفي «فيض الباري» تحت ترجمة الباب: ذهب مالكٌ إلى جواز الحليِّ للصِّبيان ما داموا صبيانًا، وهذا منه توسيع عظيم لم يذهب إليه أحد. انتهى.
          قلت: قال الدَّرْدِير: وأمَّا الصَّغير فيُكره لوليِّه إلباسُه الحريرَ والذَّهب، ويجوز له إلباسُه الفِضَّة، هذا هو المعتمد. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((أنه)).
[2] في (المطبوع): ((الحسن والحسين)).
[3] في (المطبوع): ((وَفَكَّكَت)).
[4] في (المطبوع): ((منهما)).