-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░25▒ (باب: لُبْس الحَرِيرِ وافْتِرَاشِه للرِّجَال وقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ)
هكذا في «النُّسخة الهنديَّة»، وكذا في «نسخة العينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ»، وليس في «نسخة الحافظ» ذكر الافتراش(1) قال: ووقع في «شرح ابن بطَّالٍ» و«مستخرج أبي نُعيمٍ» زيادة افتراشه في التَّرجمة، والأولى ما عند الجمهور، وقد ترجم للافتراش مستقلًّا كما سيأتي بعد أبواب، والتَّقييد بالرِّجال يُخْرِج النِّساء، وسيأتي في ترجمة مستقلَّة.
قالَ ابنُ بطَّالٍ: اختُلف في الحرير فقال قوم: يحرم لُبسُه في كلِّ الأحوال حَتَّى على النِّساء، نُقل ذلك عن عليٍّ وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزُّبير، ومِنَ التَّابعين عن الحسن وابن سيرين، وقال قوم: يجوز لُبْسُه مطلقًا وحملوا أحاديث المنع على مَنْ لَبِسه خيلاء أو على التَّنزيه.
قلت: وهذا الثَّاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه، قال القاضي عياض: إنَّ الإجماع انعقد بعد ابن الزُّبير ومَنْ وافقه على تحريم الحرير على الرِّجال وإباحته للنساء، واختُلف في علَّة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: أحدهما: الفخر والخيلاء. والثَّاني: لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزيِّ النِّساء دون شهامة الرِّجال، ويحتمل علَّة ثالثة وهي التَّشبُّه بالمشركين. انتهى.
قلت: وهذا الإجماع في الحرير الخالص، وأمَّا المخلوط ففي «الهداية»: ولا بأس بلبس ما سُدَاه حرير ولُحْمَتُه غير حرير كالقطن والخزِّ في الحرب وغيره لأنَّ الصَّحابة ♥ كانوا يلبسون الخزَّ، والخَزَّ(2) مُسَدًّى بالحرير، ولأنَّ الثَّوب إنما يصير ثوبًا بالنَّسج، والنَّسجُ باللُّحمةِ فكانت هي المعتبرة دون السُّدى. انتهى.
وفي «جامع الرُّموز»: قوله: (ولُحْمَته غيره...) إلى آخره، سواء كان مَغْلُوبًا أو مُسَاويًا للحرير، كالقطن والكتَّان والصُّوف، فإنَّ الاعتبار لآخر الوصفين، وقيل: لا يلبس إلا إذا غلب اللُّحمة على الحرير، والصَّحيح الأوَّل كما في «المحيط». انتهى.
وهذا التَّفصيل أي: التَفريق بين السُّدَى واللُّحمة عندنا الحنفيَّة، وأمَّا الجمهور فالعبرة عندهم للغلبة، قالَ الموفَّقُ: فأمَّا المنسوج مِنَ الحرير وغيره كثوب منسوج مِنْ قُطْنٍ وإبريسم أو قطن وكتَّان فالحكمُ للأغلب منها لأنَّ الأوَّل مستهلك فيه، قالَ ابنُ عبد البرِّ: مذهب ابن عبَّاس وجماعة مِنْ أهل العلم أنَّ المُحَرَّمَ الحَرِيرُ الصَّافِي الَّذِي لا يخالطه غيره، فإنْ كان الأقلُّ الحريرَ فهو مباح، وإن كان القطنَ فهو محرَّم، فإن / اسْتَوَيَا ففِي تحريمه وإباحته وجهان، وهذا مذهب الشَّافعيِّ. انتهى.
وذَكَر العلَّامةُ العيني في هذه المسألة عشرة أقوال للعلماء.
وأمَّا الجزء الثَّالث مِنَ التَّرجمةِ ففيه خلاف أيضا، قالَ العينيُّ: قال شَيخنَا: فِي حَدِيث عمر ╩ حجَّة لِما قَالَه أَصْحَابُنَا مِنْ أَنَّه لَا يرخَّص فِي التَّطريز وَالْعلم فِي الثَّوب إِذا زَاد على أَرْبَعَة أَصَابِع، وَأَنَّه تجوز الْأَرْبَعَة فَمَا دونهَا، وَمِمَّنْ ذكره مِنْ أَصْحَابِنَا الْبَغَوِيُّ فِي «التَّهْذِيب» وَتَبعهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ. انْتهى.
وَذكر الزَّاهدِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا الحنفيَّة أَنَّ الْعِمَامَة إِذا كَانَت طرفها(3) قدر أَربع أَصَابِع مِنْ إبريسم بأصابع عمر_وَذَلِكَ قيس شبرنا_ يرخَّص فِيهِ، والأصابع لَا مَضْمُومَة كل الضَّم وَلَا منشورة كلَّ النَّشر، وَالْعلم فِي مَوَاضِع قَالَ بَعضهم: يجمع، وَقيل: لَا يجمع... إلى آخر ما ذكر في تفصيل المسألة.
[1] في (المطبوع): ((افتراش)).
[2] قوله: ((والخز)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((طُرَّتُها)).