الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الحرير للنساء

          ░30▒ (باب: الحَرِيرِ للنِّسَاء)
          لعلَّه أفرده بالذِّكر لوجود الخلاف فيه في السَّلف، كما تقدَّمت الإشارة إليه في (باب: لُبْسِ الحَرير).
          وقالَ الحافظُ: كأنَّه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في تخصيص النَّهي بالرِّجال صريحًا، فاكتفى بما يدلُّ على ذلك، وقد أخرج أحمد وأصحاب «السُّنن» وصحَّحه ابن حِبَّان والحاكم مِنْ حديث عليٍّ: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم أخذ حريرًا وذهبًا فقال: هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لأنَّاثِهِم)) وأخرج أبو داود والنَّسَائيُّ وصحَّحه التِّرمذيُّ والحاكم مِنْ حديث أبي موسى وأعلَّه ابن حِبَّان وغيره بالانقطاع... إلى آخر ما ذكر.
          قلت: ولفظه عندَ التِّرْمِذيِّ عن أبي موسى الأشعريِّ: أنَّ رسول الله صلعم قال: ((حُرِّم لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهب على ذُكُورِ أُمَّتِي، وأُحِلَّ لأنَّاثِهِم)) ثمَّ قالَ التِّرمِذيُّ: وفي الباب عن عمرَ وعليٍّ وعقبةَ بن عامر وأمِّ هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعِمران بن حُصين وعبد الله بن الزُّبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء ♥ أجمعين(1) هذا حديث حسن صحيح، وقد تقدَّم الاختلاف في مسألة الباب في (باب: لبس الحرير وافتراشه).
          وقالَ الحافظُ: قالَ ابنُ أبي جمرة: إن قلنا: إنَّ تخصيص النَّهي للرِّجال لحكمة، فالَّذِي يظهر أنَّه سبحانه وتعالى عَلِم قلَّة صَبْرِهِنَّ عَنِ التَّزَيُّن، فلطف بهنَّ في إِبَاحَتِه، ولأنَّ تَزْيُّنُهنَّ(2) غَالِبًا إنَّما هو للأزواج، وقد ورد: ((أنَّ حُسْنَ التَّبَعُّل مِنَ الإِيْمَان)) قال: ويُستنبط مِنْ هذا أنَّ الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك مِنْ صفات الإناث. انتهى.


[1] قوله: ((رضي الله عنهم أجمعين)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((تزيينهن)).