الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التقنع

          ░16▒ (باب: التَّقَنُّع)
          هو تغطية الرأس وأكثرِ الوجه برداء أو غيره.
          ثمَّ قالَ الحافظُ: قالَ الإسماعيليُّ: ما ذكره مِنَ العصابة لا يدخل في التَّقنُّع، فالتَّقنُّع: تغطيةُ الرَّأس، والعصابة: شدُّ الخرقة على ما أحاط بالعمامة، قلت: الجامع بينهما وضعُ شيء زائد على الرَّأس فوق العمامة، والله أعلم. انتهى.
          وقالَ القاريُّ في «شرح الشَّمائل»: التَّقنُّع معروف، وهو تغطية الرَّأس بطرف العِمامة أو برداءٍ، أعمُّ مِنْ أن يكون فوق العمامة أو تحتها لِما ورد في البخاريِّ، ثمَّ ذكر حديث الباب وفيه: (متقنِّعًا بثوبه) والظَّاهر أنَّه كان متَغَشِّيًا به فوق العِمامة لا تحتها، لأنَّه كان مستخفيًا مِنْ أهل مكَّة متوجِّهًا إلى المدينة. انتهى.
          فائدة: وقد ترجم الإمام أبو داود: باب: في التَّقنُّع، وذكر فيه حديث الباب أعني حديث الهجرة كما فعل المصنِّف، وترجم أيضًا الإمام التِّرمذي / في «الشَّمائل»: باب: ما جَاءَ في تَقَنُّع رسول الله صلعم، وذكر تحته حديث أنس قال: ((كان رسول الله صلعم يُكْثِرُ القِنَاع، كأنَّ ثَوْبَه ثَوْبُ زَيَّاتٍ)) ولا يخفى أنَّ المراد بالتَّقنُّع هاهنا غير المراد في ترجمة البخاريِّ، ولذا قالَ القاريُّ: والمراد به هاهنا(1) استعمال القناع، وهو ثوب يلقي [به] الشَّخصُ على رأسه بعد تدهينه لئلَّا يصل أثر الدُّهن إلى القَلَنْسُوة والعِمامة وأعالي الثَّوب. انتهى.
          وقالَ الحافظُ في شرح قوله: (متقنِّعًا) أي: مطيلسًا رأسه، هذا أصل لُبْسِ الطَّيْلَسان.
          وبسط الكلام عليه المناويُّ وقال: صحَّ عن ابن مسعود وله حكم المرفوع: ((التَّقنُّع مِنْ أخلاق الأنبياء)) وغير ذلك مِنَ الرِّوايات.


[1] في (المطبوع): ((هنا)).