-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░63▒ (باب: قَصِّ الشَّارب)
قد تقدَّم في مبدأ كتاب اللِّباس أنَّ مقصود المصنِّف بهذا الكتاب ليس هو بيان اللِّباس خاصَّة، بل المقصود ذكر اللِّباس وما يناسبه مِنْ أبواب الزِّينة ونحوها، فكُنْ منه على ذُكْر.
قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: ولمَّا فرغ المصنِّف مِنَ اللِّباس شرع يذكر ما له تعلُّق به مِنْ جهة الاشتراك في الزِّينة، وبدأ بالتَّراجم المتعلِّقة بالشُّعور وما أشبهها. انتهى.
وهكذا في «الفتح» وزاد: وذكر ثانيًا التَّراجم المتعلِّقة بالتَّطيُّب، وثالثًا المتعلِّقة بتحسين الصُّورة، ورابعًا المتعلِّقة بالتَّصاوير لأنَّها قد تكون في الثبات(1) وختم بما يتعلَّق بالارتداف وتعلُّقه به خفيٌّ، وتعلُّقه بكتاب الأدب الَّذِي يليه ظاهرٌ، والله أعلم. انتهى مِنَ «الفتح».
وفيه: وأصل القصِّ تتبُّع الأثر، وقيَّده ابن سِيدَهْ في «المحكم» باللَّيل، والقصُّ أيضًا: إيراد الخبر تامًّا على مَنْ لم يحضرْه، ويُطلق أيضًا على قطع شيءٍ مِنْ شيءٍ بآلة مخصوصة، والمراد به هنا قطع الشَّعَر النَّابت على الشَّفة العليا مِنْ غير استئصال. انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وعند النَّسَائيِّ بلفظ الحلق، لكنَّ أكثر الأحاديث بلفظ: القصِّ، وعند النَّسَائيِّ في رواية بلفظ تقصير الشَّارب، وفي حديث ابن عمر في الباب التالي: (وأحفوا الشَّوارب) وفي الباب الَّذِي بعده: (انْهَكُوا الشَّوَارِبَ) وفي مسلم: ((جزُّوا الشَّوارب)) وهي تدلُّ على أنَّ المطلوب المبالغةُ في الإزالة لأنَّ الإحفاء الإزالة والاستقصاء، والإنهاك: المبالغة في الإزالة، والجزُّ: قصُّ الشَّعر إلى أن يبلغ الجلد. انتهى مختصرًا.
قالَ الحافظُ: قالَ النَّوويُّ: المختار في قصِّ الشَّارب أنَّه يقصُّه حَتَّى يبدو طرف الشَّفة ولا يحفُّه مِنْ أصله، وأمَّا رواية <أحفوا> فمعناها أزيلوا ما طال على الشَّفتين، قالَ ابنُ دقيقِ العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارًا منه بمذهب(2) مالك؟
قالَ الحافظُ: صرَّح في «شرح المهذب» بأنَّ هذا مذهبُنا، وقالَ الطَّحاويُّ: لم أرَ عن الشَّافعيِّ في ذلك نصًّا، وأصحابه الَّذِين رأيناهم كالمُزَنيِّ والرَّبيع كانوا(3) يحفون، وما أظنُّهم أخذوا ذلك إلَّا عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل مِنَ التَّقصير، ونقلَ ابنُ القاسم عن مالكٍ أنَّ إحفاء الشَّارب مُثْلة، والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشَّارب حَتَّى يبدو طرف الشَّفة، وقال أشهب: سألت مالكًا عمَّن يُحْفي شاربه فقال: أرى أن يوجَع ضربًا، / وقال الأثرم: كان أحمد يُحفي إحفاءً شديدًا، ونصَّ على أنَّه أَولى(4) مِنَ القصِّ. انتهى.
وأمَّا مذهب الحنفيَّة فقالَ الحافظُ: قالَ الطَّحاويُّ: الحلق مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّد. انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: وفيه_أي «المجتبى»_: حلق الشَّارب بِدعة، وقيل: سنَّة. انتهى.
قالَ ابنُ عابدين: قوله: وقيل: سُنَّة، مشى عليه في «الملتقى»، وعبارة «المجتبى» بعد ما رمز للطَّحاويِّ: حلقُه سُنَّة، ونسبَه إلى أبي حنيفة وصاحبيه. انتهى.
قلت: كذا نقل بعض العلماء عن الإمام الطَّحاويِّ أنَّه قال: الحلق مذهبُ الحنفيَّة، وأصل عبارة الطَّحاويِّ في «معاني الآثار»: قصُّ الشَّارب حَسنٌ وإحفاؤه أحسنُ وأفضل، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّد. انتهى.
وقال [الطَّحطاويُّ: قال] الطَّحاويُّ: يُستحبُّ إحفاء الشَّوارب ونراه أفضلَ مِنْ قصِّها، وفي «شرح شِرْعة الإسلام»: قال الإمام: الإحفاء قريب مِنَ الحَلْق، وأمَّا الحَلْق فلم يردْ بل كرهه بعضُ العلماء، ورآه بدعةً. انتهى.
فالظَّاهر أنَّ في نسبة الحلق إلى الطَّحاويِّ مسامحة.
وأمَّا الجمع بين تلك الرِّوايات المختلفة ففي «فتح الملهم»: قلت: في «القاموس»: قصُّ الشَّعر والظُّفر: قطعُ شيءٍ منهما بالمِقصِّ، أي: المِقْراض. انتهى.
وهذا لا ينافي [في] الإحفاء فإنَّ القصَّ إذا بولغ فيه ينتهي إلى الإحفاء كما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير»، والإحفاء الشَّديد قريبٌ مِنَ الحلق، فيُطلق عليه الحلق مبالغة، كما ذكره الزُّبيديُّ في «شرح الإحياء»، وعلى هذا لا تتضادُّ الرِّوايات، ويمكن أن يُحمل حديث القصِّ على أدنى ما تحصل به السُّنَّة ومخالفة المجوس وغيرهم، وحديث الإحفاء على أفضل مراتب السُّنَّة وأكملها، ويُراد بالحلق الوارد في رواية النَّسَائيِّ الإحفاءُ الشَّديد كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. انتهى.
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه في «الكوكب»: في إحفاء الشَّوارب أقوال: حلقُها أو قصُّها قليلًا بحيث تظهر أطراف الشَّفة العليا فحسب، وقيل: بل قصُّها بالمبالغة، ولعلَّ هذا القول الثَّالث أصحُّ، فإنَّه يجمع العمل بالرِّوايتين معًا، أي: رواية القصِّ ورواية الإحفاء. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((الثياب)).
[2] في (المطبوع): ((لمذهب)).
[3] قوله: ((كانوا)) ليس في (المطبوع).
[4] قوله: ((أولى)) ليس في (المطبوع).