-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░83▒ (باب: الوصل في الشَّعَر)
كذا في «النُّسخة الهنديَّة» والعينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ، وفي نسخة «الفتح»: <باب: وصل الشَّعَر>.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ: أي: في بيان ذمِّ وصل الشَّعَر، يعني: الزِّيادة فيه بشعَر آخر. انتهى.
وقالَ الحافظُ في شرح التَّرجمة: أي: الزِّيادة فيه مِنْ غيره، ثمَّ قالَ تحتَ حديثِ الباب: وهذا الحديث حجَّةٌ للجمهور في منع وصل الشَّعر بشيء آخر سواءٌ كان شعرًا أم لا، ويؤيِّده حديث جابر: ((زجر رسول الله صلعم أن تصل المرأة بشعَرها شيئًا)) أخرجه مسلم. انتهى.
وتعقَّبه العلَّامةُ العينيُّ إذ قال: هذا الَّذِي قاله غير مستقيم لأنَّ الحديث الَّذِي أشار به إليه الَّذِي هو حديث معاوية لا يدلُّ على المنع مطلقًا، لأنَّه مقيَّد بوصل الشَّعَر بالشَّعَر، فكيف يجعله حجَّة للجمهور؟ فانظر إلى هذا التَّصرُّف العجيب. انتهى.
قلت: وهذا الإيراد مِنَ العلَّامةِ العينيِّ ليس بصحيح، فإنَّ حديث الباب حديثَ معاوية مرويٌّ بعدَّة طرق بألفاظ مختلفة بزيادة ونقصان، أخرجه بهذه الطُّرق الإمام مسلم في «صحيحه»، أشار إلى بعضها الحافظ أيضًا، وفي طريق مِنْ تلك الطُّرق: وجاء رَجل بعصًا على رأسها خرقةٌ، قال معاوية: إلَّا(1) وهذا الزُّور، قال قتادة: يعني: ما تكثِّر به النِّساء أشعارهنَّ مِنَ الخِرق، فمجموع طرق الحديث يدلُّ لا محالة على ما قاله الحافظ، ثمَّ المسألة خلافيَّة شهيرة بسط الكلام عليها في «الأوجز».
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» في كتاب النِّكاح: قوله: (إنَّه(2) قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ) لا يقال: لو كان النَّهي مقيَّدًا بما إذا كان الوصل بشعَر الإنسان لما أورده النَّبيُّ صلعم مطلقًا لأنَّا نقول: النَّهي عنه بصورة الإطلاق سدٌّ للباب، ويمكن أن يكون السُّؤال عن شعَر الإنسان فقط، فلذلك أطلق الجواب. انتهى.
وفي «هامشه»: وهذا مبنيٌّ على مذهب الحنفيَّة والجمهور مِنْ أنَّ المراد النَّهي عن وصل الشَّعَر بالشَّعَر، وبه جزم الإمام أبو داود في «سُننه» إذ قال: [قال] أبو داود: وتفسير(3) الواصلة الَّتي تصل الشَّعَر بشعَر النِّساء، وبه جزم الإمام محمَّد في «موطَّئه» إذ ترجم على حديث معاوية باب: المرأة تَصِلُ شعَرها بشعَر غيرها، ثمَّ قالَ بعد ذكر حديث معاوية: وبهذا نأخذ ولا بأس بالوصل في الرَّأس إذا كان صوفًا، فأمَّا الشَّعَر مِنْ شعور النَّاس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامَّة مِنْ فقهائنا. انتهى.
وبهذا قال الإمام أحمدُ كما في «سُنن أبي داود»: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس. انتهى.
قالَ الحافظُ: القرامل جمع قَرْمل_بفتح القاف وسكون الرَّاء_: نبات طويل الفروع ليِّن، والمراد به هنا خيوط مِنْ حرير أو صوفٍ يُعمَل ضفائر تصلُ به المرأة شعَرها. انتهى.
قلت: وبما ذكره الإمام محمَّد مِنْ مذهب الحنفيَّة جزم صاحب «الدُّرِّ المختار» إذ قال: ووصل الشَّعَر بشعَر الآدميِّ حرامٌ سواء كان شعَرَها أو شعَر غيرِها. انتهى.
قالَ ابنُ عابدين: لكن في «التَّترخانيَّة(4)»: وإذا(5) وصلت المرأةُ شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنَّما الرُّخصة في غير شعر بني آدم... إلى آخر ما ذكر.
وذَكَر العلَّامةُ النَّوويُّ في «شرح مسلم» تفصيلًا عند الشَّافعيَّة في هذه المسألة، وحاصله: أنَّ الوصل بشعَر الآدميِّ حرام مطلقًا، وإن كان بشعَر / غير الآدميِّ فإنْ كان شعرًا نجسًا كشعر الميتة فهو حرام أيضًا، وإن كان بشعر طاهر فإن لم يكن لها زوجٌ أو سيِّد فهو أيضًا حرام، وإن كان لها زوج أو سيِّد فثلاثة أوجه: أحدها الجواز، والثَّاني الحرمة، والأصحُّ عندهم إن فعلته بإذن السَّيِّد أو الزَّوج فهو(6) جائز وإلَّا فحرام.
ثمَّ قالَ النَّوويُّ: وقال القاضي عِياض: اختَلف العلماء في المسألة، فقالَ مالكٌ والطَّبريُّ وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكلِّ شيء سواءٌ وصلته بشعر أو صوف أو خِرق، واحتجُّوا بحديث جابر، وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مرويٌّ عن عائشة، ولا يصحُّ عنها، بل الصَّحيح عنها كقول الجمهور. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((ألا)).
[2] في (المطبوع): ((أنه)).
[3] في (المطبوع): ((تفسير)) بلا واو.
[4] في (المطبوع): ((التتارخانية)).
[5] في (المطبوع): ((إذا)) بلا واو.
[6] في (المطبوع): ((هو)).