الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب افتراش الحرير

          ░27▒ (باب: افتراش الحرير)
          أي: حكمه في الحِلِّ والحُرْمة، قاله الحافظ.
          وقال في شرح الحديث: قوله: (وأنْ نَجْلِسَ عَلَيه) قد أخرجَ البخاريُّ ومسلمٌ حديث حذيفة مِنْ عدَّة أوجُهٍ ليس فيها هذه الزِّيادة، وهي قوله: (وأنْ نَجْلِسَ عَلَيه) وهي حجَّة قويَّة لمن قال: يُمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور خلافًا لابن الماجِشون والكوفيِّين وبعض الشَّافعيَّة، وأجاب بعضُ الحنفيَّة بدون(1) لفظ (نَهَى) ليس صريحًا في التَّحريم، وبعضهم باحتمال أنْ يَكُون النَّهي ورد عن مجموع اللُّبْس والجلوس، لا عن الجلوس بمفرده، وأَدَارَ بعض الحنفيَّة الجواز والمنع على اللُّبس لصحَّة الأخبار فيه، قالوا: والجلوس ليس بلُبْس، واحتجَّ الجمهور بحديث أنس: ((فقُمْتُ إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ مِنْ طُول مَا لُبِسَ)) ولأنَّ لُبس كلِّ شيء بحسَبه. انتهى / مِنَ «الفتح» مختصرًا.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: ويحلُّ تَوَسُّدُه وافْتِراشُه والنَّومُ عَلَيْه، وقالا والشَّافعيُّ ومالكٌ: حرام وهو الصَّحيح. انتهى.
          وذكر ابن عابدين: قيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة، وقيل: مع محمَّد. انتهى.
          وذكر ابن عابدين وكذا العلَّامةُ العينيُّ مستدلَّاتِ الحنفيَّة في ذلك، وبحديث الباب استدلَّ ابن قُدامة على تحريم الافتراش كما في «المغني»، وبه استدلَّ الجمهور كما تقدَّم في كلام الحافظ.


[1] في (المطبوع): ((بأن)).