-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░51▒ (باب: الخاتم في الخِنْصَر)
أي: دون غيرها مِنَ الأصابع، وكأنَّه أشار إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والتِّرمذيُّ مِنْ حديث عليٍّ قال: ((نهاني رسول الله صلعم أن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه)) يعني السَّبابة والوسطى، وسيأتي بيان أيِّ الخنصرين اليمنى أو اليسرى كان يلبس الخاتم فيه. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: ومسألة الباب_أي كون الخاتم في الخنصر_ إجماعيَّة، ففي «البذل»: قالَ النَّوويُّ: يُكره جعل الخاتم في الوسطى والَّتي تليها لهذا الحديث_الَّذِي تقدَّم في كلام الحافظ_ وأجمع المسلمون على جعل الخاتم في الخنصر. انتهى.
وفي «هامشي على البذل»: كذا حكى المناويُّ في «شرح الشَّمائل» على(1) النَّوويِّ الإجماعَ على سُنِّيَّة(2) جعله في الخنصر، وقال: ورد النَّهي عن السَّبابة والوسطى، ولم يردْ شيء في الإبهام والبنصر. انتهى.
وقالَ ابنُ عابدين: ينبغي أن يكون في خنصرها_أي اليسرى_ دون سائر أصابعه. انتهى.
وصرح في «شرح الإقناع» بكراهة غير الخنصر، وذكر صاحب «نيل المآرب» الحكمة فيه، ولم يصرحِّ بالكراهة حيث قال: وإنَّما كان في الخنصر لكونها طرفًا فهو أبعد مِنَ الامتهان فيما تتناوله اليد. انتهى.
وأمَّا كونها في اليد اليسرى أو اليمنى فمسألة خلافيَّة لم يترجم لها المصنِّف، وترجم له الإمام أبو داود إذ قال: باب: ما جاء في التَّختُّم في اليمين أو اليسار، وأخرج فيه حديثين متعارضين، فأخرج أوَّلًا حديث عليٍّ: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يتختَّم في يمينه)) ثمَّ أخرج حديث ابن عمر: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يتختَّم في يساره)) وكتبَ الشَّيخُ في «البذل»: قال في «فتح الودود»: قد صحَّ تختُّمه صلعم في اليمين واليسار جميعًا، / فقال بعضهم: يجوز الوجهان، واليمين أفضلُ لأنَّه زِينة واليمين بها أَولى، وقال آخرون بنسخ اليمين لِما جاء في بعض الرِّوايات الضَّعيفة أنَّه تختَّم أوَّلًا في اليمين ثمَّ حوَّل إلى اليسار، ومنهم مَنْ يرى الوجهين مع ترجيح اليسار. انتهى.
قلت: ولكنَّ علماء الأحناف منعوا عن التَّختُّم في اليسار لمَّا صار ذلك شعارًا لأهل البِدع مِنَ الرَّافضة، وقد حُرِّم التَّشبُّه بأهل الأهواء كما حُرِّم بالكفرة، انتهى مختصرًا مِنَ «البذل».
وهكذا كتبَ الشَّيخُ الكَنكَوهيُّ في «الكوكب» أنَّ(3) اتخاذ الخاتم في اليسار مِنْ دَيْدَن الرَّوافض وشعارهم فكُره لنا ذلك، وإلَّا فكان الأمران كأنَّهما متساويان. انتهى.
قلت: ولكن في «الدُّرِّ المختار»: ويجعله في اليد اليسرى، وقيل: اليمنى إلَّا أنَّه مِنْ شعائر(4) الرَّوافض فيجب التَّحرُّز عنه. انتهى.
وهذا خلاف ما أفاده الشَّيخُ قُدِّس سِرُّه، والجواب أنَّ هذا مبنيٌّ على اختلاف حالهم بحسب اختلاف الزَّمان كما أشير إليه أيضًا بعد ذلك في «الدُّرِّ المختار»، فارجع إليه.
وحاصل مذاهب الأئمَّة الأربعة كما في كتب فروعهم أنَّ اليسار أَولى عندنا الحنفيَّة كما تقدَّم عن «الدُّرِّ المختار»، وكذا عند الحنابلة [كما] في «نيل المآرب»، وعند المالكيَّة اليسار سُنَّة، قالَ الدُّسوقيُّ: لأنَّه آخر الفعلين عنه صلعم، وللشَّافعيَّة وجهان: الصَّحيح أنَّ اليمين أفضلُ لأنَّه زينة واليمين أشرفُ وأخصُّ بالزِّينة، كما قالَ النَّوويُّ.
وبسط الحافظُ الكلام في هذه المسألة، ثمَّ قال: ويظهر لي أنَّ ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللُّبس للتَّزيُّن به فاليمين أفضلُ، وإن كان للتَّختُّم به فاليسار أَولى... إلى آخر ما بسط. وأمَّا الإمام البخاريُّ فنقل الإمام التِّرمذيُّ عنه أنَّ حديث عبد الله بن جعفر أصحُّ شيء رُوي في هذا الباب، وصرَّح فيه بالتَّختُّم في اليمين، قاله الحافظ.
[1] في (المطبوع): ((عن)).
[2] في (المطبوع): ((سُنِّيته)).
[3] في (المطبوع): ((إن)).
[4] في (المطبوع): ((شعار)).