-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░66▒ (باب: مَا يُذْكَر فِي الشَّيْب)
أي: هل يُخضَب أو يُترك؟ قاله الحافظ.
وقالَ العينيُّ: الشَّيب بياضُ الرَّأس عن الأصمعيِّ وغيره، وقالَ الجَوهريُّ: الشَّيب والمَشيب واحد، والأشيب: المبيضُّ الرَّأس، وقال في شرح الحديث: / اختُلف في خضابه صلعم، فمنعه الأكثرون، منهم أنس، وأثبته بعضهم لحديث أمِّ سلمة وابن عمر: ((أنَّه رأى النَّبيَّ صلعم يصبغ بالصُّفرة)) وجمع بينهما بأنَّ ذلك كان طِيْبًا فظنَّه مَنْ رآه صبغًا. انتهى.
قالَ الحافظُ بعدما بسط شيئًا مِنَ الكلامِ على هذا الاختلاف: وقد أنكر أحمدُ إنكار أنسٍ أنَّه خضب، وذكر حديث ابن عمر: ((أنَّه رأى النَّبيَّ صلعم يخضب بالصُّفرة)) وهو في «الصَّحيح»، ووافق مالكٌ أنسًا في إنكار الخضاب، وتأوَّل ما ورد في ذلك. انتهى.
وقالَ الشَّيخُ ابن القيِّم في «زاد المعاد»: فإن قيل: قد ثبت في الصَّحيح عن أنس ☺ أنَّه قال: ((لم يختضب النَّبيُّ صلعم)) قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهد به غير أنس على النَّبيِّ صلعم أنَّه خضب، وليس مَنْ شهد بمنزلة مَنْ لم يشهد، فأحمد أثبتَ خضاب النَّبيِّ صلعم ومعه جماعة مِنَ المحدِّثين، ومالك أنكره. انتهى.
قلت: هكذا حمل الشُّرَّاح هذه التَّرجمة على أنَّ المراد به الخضابُ وتركُه، لكنَّ فيه أنَّ التَّرجمة الآتية صريحٌ في حكم الخضاب، فحينئذٍ يلزم التَّكرار، فالأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ: أنَّ المقصود بالتَّرجمة الآتية بيان حكم الخِضاب على ما صريح مدلول التَّرجمة، وأمَّا القصد مِنْ هذا الباب فليس إلى خصوص الخضاب بل إلى ما ورد مِنَ الرِّوايات في الشَّيب مِنْ فضله، والمنع عن نتفه ونحو ذلك، لكنْ لمَّا لم تكن هذه الرِّوايات على شرط المصنِّف لم يذكرها في الباب، وذكر في الباب ما كان على شرطه كما هو دأبه في مثل ذلك، ولا يخفى ذلك على مَنْ أمعن النَّظر في تراجمه، وقد أوضح هذا المرام الإمامُ أبو داود في «سُننه» فترجم بترجمتين متعاقبتين، فترجم أوَّلًا: باب: في نتف الشَّيب، ثمَّ ترجم باب: في الخضاب، وذكر في الثَّانية ما ذكره البخاريُّ في (باب: الخضاب) الباب الآتي، وأخرج في التَّرجمة الأُولى حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلعم: (لَاْ تَنْتِفُوا الشَّيب، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً في الإِسْلاَمِ إِلَّا كانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ولفظ التِّرمذيِّ مِنْ حديث عمرو بن شُعيب أيضًا: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم نهى عن نتف الشَّيب، وقال: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ)). انتهى.
قال صاحب «العون»: فإن قلت: فإذا كان حال الشَّيب كذلك فلِمَ شُرع سَترُه بالخضاب؟ قلنا: ذلك لمصلحة أخرى وبينته(1) وهو إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم، قالَ ابنُ العربيِّ: وإنَّما نهى عن التنف دون الخضب لأنَّ فيه تغيير الخلقة مِنْ أصلها بخلاف الخضب، فإنَّه لا يغيِّر الخلقة على النَّاظر إليه. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((دينية)).