-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب المتنمصات
-
باب الموصولة
-
باب الواشمة
-
باب المستوشمة
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة
-
باب من لم يدخل بيتا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░34▒ (باب: الثَّوب المُزَعْفَر)
قالَ الحافظُ في شرح الحديث: وقد أُخذ مِنَ التَّقييد بالمُحْرِم جوازُ لبس الثَّوب المزعفَر للحَلال، قالَ ابنُ بطَّالٍ: أجاز مالكٌ وجماعةٌ لباسَ الثَّوب المزعفَر للحلال، وقالوا: إنَّما وقع النَّهي عنه للمحرِم خاصَّة، وحمله الشَّافعيُّ والكوفيُّون على المُحْرِم وغير المُحْرِم، وحديث ابن عمر الآتي في (باب: النِّعال السِّبْتيَّة) يدلُّ على الجواز، فإنَّ فيه (أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يصبغ بالصُّفرة) قال المهلَّب: الصُّفرة أبهجُ الألوان إلى النَّفس، وقد أشار إلى ذلك ابنُ عبَّاسٍ في قوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة:69]، انتهى.
وأخرج مالك في «الموطَّأ»: عن نافع ((أنَّ عبد الله بن عمر كان يلبس الثَّوب المصبوغ بالزَّعفران)).
وفي «الأوجز» : قالَ الباجيُّ: أمَّا المصبوغ بالزَّعفران فذهب ابن عمر إلى إباحة ذلك، وبه قالَ مالكٌ وأكثر فقهاء المدينة... إلى آخر ما ذكر، وفي «المحلَّى»: روى الشَّيخان عن أنس: ((أنَّه صلعم نهى أن يتزعفرَ الرَّجلُ)) وبه قال أبو حنيفة والشَّافعيُّ والجمهورُ: إنَّه يُكره تحريمًا لُبسُ الثَّوب المزعفر، قالَ ابنُ الهمام: وإنَّما عملوا بالنَّهي مع معارضة أخبار الإباحة تقديمًا للمُحرِّم على المُبِيح. انتهى مِنَ «الأوجز».
وأمَّا حكمُ الثَّوب المعصفَر وإن لم يتعرَّض له البخاريُّ فنحن نذكره تتميمًا للفائدة وتكميلًا لها، فقد أخرج مسلم في «صحيحه»: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((رأى رسول الله صلعم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إنَّ هذه مِنْ ثياب الكفَّار فلا تلبسها)) وفي رواية فقال: ((أأمُّكَ أمَرَتْك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما)).
قالَ النَّوويُّ: اختلف العلماء في الثِّياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلماء مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين ومَنْ بعدَهم، وبه قالَ الشَّافعيُّ وأبو حنيفةَ ومالكٌ، لكنَّه قال: غيرُها أفضلُ منها، وفي رواية عنه أنَّه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدُّور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها، وقال جماعة مِنَ العلماء: هو مكروه كراهةَ تنزيهٍ، وحملوا النَّهي على هذا، لأنَّه ثبت أنَّ النَّبيَّ صلعم لَبس حلَّةً حمراءَ، وفي «الصَّحيحين» عن ابن عمر قال: ((رأيت النَّبيَّ صلعم يصبغ بالصُّفرة)) وقالَ الخطَّابيُّ: النَّهي منصرف إلى ما صُبغ بعد النَّسج، فأمَّا ما صُبغ غَزْلُه ثمَّ نُسِجَ فليس بداخل في النَّهي، وحمل بعض العلماء النَّهي [هنا] على المحْرم بالحجِّ والعمرة(1) ثمَّ ذكر النَّوويُّ عن الإمام البَيْهقيِّ ما تقدَّم في الباب السَّابق، وحاصله ترجيحُ تحريمِ المعصفر للأحاديث الواردة فيه.
قلت: وما حكى النَّوويُّ مِنْ مذهب أبي حنيفة إباحةَ المعصفر ليس بصحيح، ففي «الدُّرِّ المختار»: كُره لُبسُ المعصفر والمزعفر للرِّجال. انتهى.
قال صاحب «المحلَّى»: حكاية الإباحة عن أبي حنيفة لا توجد في كتب المذهب، كذا في «الأوجز»، وذكر الزَّرقانيُّ عن مالكٍ فيه عدَّة رواياتٍ، كما في «الأوجز»، منها ما تقدَّم في كلام النَّوويِّ، وعنه الجواز مطلقًا، وعنه الكراهة مطلقًا وهي المشهورة، ففي «المدوَّنة»: كره مالكٌ الثَّوب المعصفر المُفْدَم للرِّجال في غير الإحرام، والْمُفْدَم_بضمِّ الميم وسكون الفاء وفتح الدَّال المهملة_: القويُّ الصَّبْغِ الَّذِي رُدَّ في العُصْفُر مرَّةً بعد أخرى، قال في «التَّوضيح»: أمَّا المعصفَر غير المفْدَم والمزعفر فيجوز لبسُها في غير الإحرام، نصَّ على الأول في «المدوَّنة» وعلى الثَّاني في غيرها. انتهى.
وضبط الحافظ المفدَّم بتشديد الدَّال، كذا في «الأوجز»، وكذا يُكره لبسُ المزعفَر والمعصفَر عند الحنابلة كما في «المغني».
فحاصلُ الخلاف في لبس المعصفر والمزعفر أنَّ المزعفر يُكره لبسُه للرَّجل عند الجمهور، منهم الأئمَّة الثَّلاثة خلافًا لمالكٍ فإنَّه أباحه، وأمَّا المعصفر فكالمزعفر ويكره(2) عندنا الحنفيَّة والحنابلة، وأباحه الشَّافعيُّ خلافًا للبَيْهَقيِّ فإنَّه رجَّح الكراهة، واختلفت الرِّوايات فيه عن مالك، والمشهور عندهم كراهة المعصفر المفدم وإباحة غيره. /
[1] في (المطبوع): ((أو العمرة)).
[2] في (المطبوع): ((يكره)) بلا واو.