-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كانَ النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░67▒ بَابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ
1993- 1994- 1995- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ).
وَعَنْ زِيَادِ بنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَظُنُّهُ قَالَ: الِاثْنَيْنَ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ونَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ صِيَامِ هَذَا اليَوْمِ)، وعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الحديثَ بطولِه (وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى).
حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بلفظَي: نَهَى ونُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ، لم يذكرْ صَومًا. وقَالَ الطَّرْقِيُّ: عندَ البُخَارِيِّ دُونَ غيرِه عَنْ عَطَاءِ بنِ مِيْنَاءٍ فِي هَذَا الحديثِ زِيَادَةُ: (وَعَنْ صِيَامَيْنِ: الفِطْرِ وَالنَّحْرِ). وسَاقَهُ الإسماعيليُّ بدُونِ ((المَنابَذَةِ)) مِنْ طَرِيْقِهِ. قَالَ: ((نَهَى)) يَعْنِي: رَسُولَ اللهِ صلعم، ورَوَاهُ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الفِطْرِ)).
وحديثُ ابنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وقَالَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مُوْسَى عَنْ مُوْسَى بنِ عُبَيْدَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ)).
وحديثُ أَبِي سَعِيْدٍ سَلَفَ، وقَدْ قَدَّمْنَا آنِفًا إجماعَ الأمَّةِ عَلَى تحريمِ صَوْمِها ولَا يَنعَقِدُ عندَ عَامَّتِهِمْ، خلافًا لأَبِي حَنِيْفَةَ بناءً عَلَى أنَّ النَّهْيِ لَا يَقْتَضِي الفَسَادَ.
ولو نَذَرَ نَاذِرٌ صِيَاَم يومٍ بِعَيْنِهِ فَوَافَقَ ذَلِكَ يومَ فِطْرٍ أو أضْحَى فأجمعُوا أنَّه لَا يَصُومُهما، واختَلَفُوا فِي قَضَائِهما، فعَنْ مَالِكٍ ثلاثةُ أقوالٍ: لَا قَضَاءَ، نعم إلَّا أَنْ يَكُوْنَ نَوَى عَدَمَهُ، وبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: لَا يَقضِيهما إلَّا أَنْ يَكُوْنَ نَوَى أنْ يَصُومَهما. قَالَ ابنُ القَاسِمِ: والأَحَبُّ إليَّ ألَّا قَضَاءَ إلَّا أنْ يَنْوِيَهُ، وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وصاحباهُ: يَقضِيهما، واختَلَفَ قولُ الشَّافِعِيِّ فأَثْبَتَهُ مَرَّةً وبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، ونَفَاهُ أُخْرَى وبِهِ قَالَ زُفَرُ، والقِيَاسُ المَنْعُ؛ لأنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يومٍ بِعَيْنِه أبدًا هَلْ يدخلانِ؟ فإنْ قُلْنَا بِهِ فلَا لبُطلَانِهِ؛ وإلَّا فَهُوَ أبْعَدُ مِنْ أنْ يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.
فِإنْ قُلْتَ: مَا الحكمةُ فِي النَّهْيِ عَنْ صَومِهما؟ قُلْتُ: أمَّا عِيْدُ الفِطْرِ فلأنَّه إِذَا تَطَوَّعَ فِيْهِ بالصَّومِ لم يَبِنِ المفروضُ مِنْ غيرِه، ولِهَذَا اسْتُحِبَّ الأكلُ قبلَ الصَّلَاةِ، ولِيَتَحَقَّقَ انقِضَاءُ زَمَنِ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّوْمِ.
وأمَّا يومُ النَّحْرِ: ففيهِ دعوةُ اللهِ تَعَالَى الَّتِي دَعَا عبادَه إليها مِنْ تَضْيِيْفِهِ وإكرامِهِ أَهْلَ مِنًى وغيرَهُمْ بِمَا شَرَعَ لهم مِنْ ذَبْحِ النُّسُكِ والأكلِ فيها، فمَنْ صَامَهُ فقدْ رَدَّ عَلَى اللهِ كرامتَه، نَبَّهَ عَلَيْهِ ابنُ الجَوْزِيِّ، وقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ البَيْهَقِيُّ أَيْضًا فِي «فَضَائِلِ الأوقاتِ» حَيْثُ قَالَ: والمَعْنَى فِي فِطْرِ الحَاجِّ هَذِهِ الأيَّامَ مَا أَخْبَرَنَا الحاكمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ سَاقَهُ إِلَى عليٍّ ☺: أنَّه سُئِلَ عَنِ الوُقُوفِ فِي الجبلِ ولَمْ يكنْ فِي الحَرَمِ؛ قَالَ: لأنَّ الكعبةَ بيتُ اللهِ والحرمَ بابُ اللهِ، فَلَمَّا قَصَدُوْهُ وَافِدِينَ وَقَفَهُمْ بالبابِ يَتَضَرَّعُونَ، قيلَ: فالوُقُوفُ بالمَشْعَرِ. قَالَ: لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لهم فِي الدُّخُولِ إِلَيْهِ وَقَفَهُمْ بالحِجَابِ الثَّاني: وهُوَ المُزْدَلِفَةُ، فَلَمَّا طالَ تَضَرُّعُهُمْ أَذِنَ لهم بتَقَرُّبِ قُرْبَانِهم بمنًى، فَلَمَّا أنْ قَضَوا تَفَثَهُمْ وقَرَّبُوا قُرْبَانَهُمْ فتَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ لهم، أَذِنَ بالزِّيَارَةِ إِلَيْهِ عَلَى الطَّهَارَةِ.
قيلَ: فَمِنْ أَيْنَ حَرُمَ الصِّيَامُ فِي أيَّامِ التَّشْرِيْقِ؟ قَالَ: لأنَّ القَوْمَ زُوَّارُ اللهِ وهُمْ فِي ضِيافَتِهِ، ولَا يَجُوزُ لضَيْفٍ أنْ يَصُوْمَ دونَ إذنِ مَنْ أَضَافَهُ.
قيلَ: فتَعَلُّقُ الرَّجُلِ بأستارِ الكَعْبَةِ لأيِّ معنًى هُوَ؟ قَالَ: هُوَ مثلُ الرَّجُلِ يكونُ بَينَهُ وبينَ صَاحِبِهِ جِنَايَةٌ، فيتعلَّقُ بثوبِهِ ويتَّصِلُ بِهِ ويَسْتَجِيْرُهُ فيَهَبُ لَهُ جِنَايَتَهُ، ونَزَعَ أَبُو حَنِيْفَةَ وغيرُهُ إِلَى أنَّهُ شرعٌ غيرُ مُعَلَّلٍ.
تَنْبِيْهَاتٌ: أَحَدُهَا: قَدْ أسلفْنَا الخِلافَ فِي القَضَاءِ إِذَا نَذَرَهُما، وعِنْدَ أحمدَ: يَنْعَقِدُ ويَقْضِيْ ويُكَفِّرُ، وعنهُ: يُكَفِّرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ كَفَّارَةَ يَمِيْنٍ، ونَقَلَ عَنْهُ مُهَنَّا مَا يَدُلٌّ عَلَى أنَّه إنْ صَامَهُ صَحَّ، وقَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى: قياسُ المذهبِ أنَّه لَا يَصِحُّ الصَّومُ لأجْلِ النَّهْيِ. وعَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ: يَنْعَقِدُ ويَقضِي بلَا كَفَّارَةَ، فإنْ صَامَ أجزأهُ كَمَا سَلَفَ. وعَنْ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ: لَا ينعقدُ ولَا كَفَّارَةَ ولَا يَقضِي كَمَا سَلَفَ، وفي «شرحِ الهدايةِ» عَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا يَصِحُّ صَومُهُمَا ولَا ينعقدُ نَذْرُهُمَا وهُوَ روايةُ ابنِ المباركِ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، ورَوَى الحَسَنُ عَنْهُ: إنْ / نَذَرَ صَومَ يومِ النَّحْرِ لَا يَصِحُّ، وإنْ نَذَرَ صَومَ غَدٍ _وهُوَ يومُ النَّحْرِ_ صَحَّ.
ثَانِيْهَا: المُلَامَسَةُ والمُنَابَذَةُ، يَأتِي بَيَانُهُمَا في: البيعِ إنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى [خ¦2146] [خ¦2147]، وسَلَفَا أَيْضًا في الصَّلَاةِ فِي بَابِ: صَلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ [خ¦584].
ثَالِثُهَا: جَوَابُ ابنِ عُمَرَ جَوَابُ مَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الحكمُ فتَورَّعَ عَنْ قطعِ الفُتْيَا فِيْهِ، وقَالَ أَبُو عَبْدِ المَلِكِ: لو كَانَ صِيَامُه ممنوعًا مِنْهُ لِعَيْنِهِ مَا تَوَقَّفَ ابنُ عُمَرَ فِيْهِ، وقَالَ الدَّاوُدِيُّ: المفهومُ مِنْ كَلَامِهِ النَّهْيُ؛ لأنَّ مَنْ نَذَرَ مَا لَيْسَ بطاعةٍ لَا يَلزَمُ نَذْرُهُ، قَدْ أَمَرَ ◙ الَّذِي يُهَادَى بينَ اثنينِ _وقَدْ نَذَرَ أنْ يَمشِيَ_ أنْ يَرْكَبَ وَيَمْشِيَ.