-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كانَ النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ بَابُ: الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا.
1925- 1926- ذَكَرَ فيه حديثَ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ _هو ابن الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ_ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأبي حَتَّى دَخَلْنَا على عائشةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.
وحديثَ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عائشةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ _صلعم_ كَانَ (يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وهو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ) وَقَالَ مَرْوَانُ، لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُريرةَ، وَمَرْوَانُ، يَوْمَئِذٍ على المدينة، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذلك عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأبي هُريرةَ هُنَاكَ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لِأبي هُريرةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ أنَّ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فيه لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عائشةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: فَقَالَ: كَذلك حَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وهو أَعْلَمُ. وَقَالَ هَمَّامٌ، وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبي هُريرةَ: كَانَ النَّبِيُّ _صلعم_ يَأْمُرُ بِالفِطْرِ وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ.
هذا الحديث أخرجه مسلم مِنْ حديث ابن جُرَيْجٍ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرَّحمن عن أبي بكر قال: سمعتُ أبا هُريرةَ يقصُّ في قصصه: مَنْ أدركه الفجر جنبًا فلا يصمْ، قال: فذكرت ذلك لعبد الرَّحمن بن الحارث _لأبيه_ فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرَّحمن وانطلقتُ معه حتَّى دخلنا على عائشةَ وأمِّ سَلَمَةَ، فسألهما عبد الرَّحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: ((كَانَ النَّبِيُّ _صلعم_ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ)) قال: فانطلقنا فدخلنا على مروانَ، فذكر ذلك له عبد الرَّحمن، فقال أبو هُريرةَ: أهما قالتاه؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، ثمَّ ردَّ أبو هُريرةَ مَا كَانَ يقول في ذلك إلى الفضل بن عَبَّاسٍ، فقال أبو هُريرةَ: سمعت ذلك مِنَ الفضل، ولم أسمعه مِنَ النَّبيِّ _صلعم_ قال: فرجَع أبو هُريرةَ عمَّا كَانَ يقول. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كَانَ يصبح جنبًا مِنْ غير حلم ثمَّ يصوم. وفي رواية لمسلم: ((فِي رَمَضَانَ)) وفي أُخْرَى: ((وَلَا يَقْضِي)).
وقول البخاريِّ: (وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ) أي أظهرُ إسنادًا وأبْيَنُ في الاتِّصال، نقله ابنُ التِّيْنِ عن أبي الحسن، بعد أن قال: إسناد الحديث رفعُه إلى قائله، وهذان قد رفعاه إلى قائلهما، وَقَالَ الدَّارَقُطْنيُّ: رواه مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن أنَّه دخل هو وأبوه على عائشةَ وأمِّ سلمة فأخبرتاهما، الحديث، ورواه ابن أخي الزُّهْرِيِّ عن أبي بكر عنهما، ولم يذكر أباه، ورواه ابن أبي حفصةَ عن الزُّهْرِيِّ عن أبي بكر، عن عائشةَ وحدها، لم يذكر أمَّ سَلَمَةَ ولا الفَضْلَ، ورواه ابنُ وَهْبٍ، عن يونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ وأبي بكرٍ عن عائشةَ، ولم يذكر أمَّ سَلَمَةَ ولا الفَضْلَ، ورواه الأَوزاعيُّ عن الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ عن عائشةَ، قَالَ أبو الحسن: وأصحُّها عندي مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ؛ لأنَّه ضَبَطَهُ وذكر فيه دخولَ أبي بكرٍ وابنه عليهما، ولمَّا ذكر أبو عمر حديثَ مالكٍ قال: هذا الإسناد أشبهُ أسانيدِ هذا الحديث، وهو حديثٌ جاء مِنْ وجوهٍ كثيرة متواترةٍ صِحاح، وفي أنَّ الجُنُبَ إذا أصابته جَنابة مِنَ اللَّيل في رمضان لم يضرَّه أن يصبح جنبًا، ولم يُفْسِد ذلك صومَه، وهو قول أبي حَنِيْفَةَ والشَّافعيِّ ومالكٍ وأصحابِهم وأبي ثورٍ وإسحاقَ وعامَّةِ أهل الفتوى.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أجمعَ فقهاءُ الأمصار على الأخذ بحديث عائشةَ وأمِّ سَلَمَةَ فيمَنْ أصبح جنبًا أنَّه يغتسل ويتمُّ صومه.
قال أبو عمر: وقد اختلفت الآثار في هذا الباب، واختلف فيه العلماء أيضًا، وإن كَانَ الاختلاف في ذلك كلِّه عندي ضعيفًا يُشبه الشُّذوذ، وقد أحال أبو هُريرةَ فيه مرَّةً على الفضل، ومرَّةً على أسامةَ بن زيد، فيما رواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرَّحمن، عن أبيه عن جدِّه، ومرَّةً قال: أخبرَنيه مخبرٌ، ومرَّةً قال: حدَّثني فلان وفلان، فيما رواه أبو حازم، عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عنه، ورُوي عنه أنَّه قال: لا وربِّ هذا البيت مَا أنا قلت: مَنْ أدرك الصُّبح جنبًا فلا يصمْ، محمَّد _صلعم_ وربِّ الكعبة قاله، ثمَّ حدَّثنيه الفضلُ.
قَالَ أبو عمر: وروى عنه محمَّد بن عبد الرَّحمن بن ثَوْبَانَ الرُّجوعَ عن ذلك، وحكاه الحازميُّ عَنِ ابْنِ المسيِّب، قَالَ ابْنُ بطَّال: وأشهرُ قولَي أبي هُريرةَ عند أهل العلم أنَّه لا صومَ له، وفيه قول ثالثٌ عنه: أنَّه إذا علم بجنابته ثمَّ نام حتَّى يصبح فهو مفطرٌ، وإن لم يعلم حتَّى يصبحَ فهو صائم، ورُوي ذلك عن طاوسٍ وعُرْوَةَ بن الزُّبير، وحكاه أبو عمر، عن النَّخَعيِّ، وحكى هو وابن بَطَّالٍ عن النَّخَعيِّ أيضًا قولًا رابعًا أنَّه يجزئُه في التَّطوُّع دون الفَرْضِ، ورُوي عَنِ الْحَسَنِ وسالم أنَّهما قالا: يتمُّ صومه ذلك، ويقضيه إذا أصبح فيه جنبًا.
وكان الحسن بن حيٍّ يَستحبُّ لمَنْ أصبح جنبًا في رمضان أن يقضيَ ذلك اليومَ، وكان يرى على الحائض إذا أدركَها الصُّبح ولم تغتسلْ أن تقضيَ ذلك اليومَ، ومالَ عبدُ الملك بن الماجِشُونِ إلى هذا في الحائض، وروى الثَّوريُّ عن أبي ضَمْرَةَ، عن عبد الله بن مِرْداسٍ، عن عبد الله، إذا أصبحتَ جنبًا لا تحلُّ لَكَ الصلاة، فإن اغتسلتَ حلَّت لَكَ الصَّلاةُ والصَّوم فصُمْ.
قال عبد الرَّحمن: قَالَ أبو زُرْعَةَ: قد اضطربوا فيه، والثَّوريُّ أحفظُهم، قَالَ ابْنُ عبد البرِّ: قد ثَبت عن النَّبيِّ _صلعم_ خلافُ هذا، / قَالَ _تعالى_: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية [البقرة:187] وإذا أُبيح الجماع والأكل والشُّرب حتَّى يتبيَّن الفجرُ، فمعلوم أنَّ الغُسل لا يكون حينئذٍ إلَّا بعدَ الفجر، وهذا قاله ربيعةُ أيضًا، وهو حسنٌ، ومِنَ الحجَّة أيضًا إجماعهم على أنَّ الاحتلام بالنَّهار لا يفسدُ الصَّوم، فتركُ الاغتسال مِنْ جنابة تكون باللَّيل أحرى، واحتجَّ مَنْ أَبطل بحديث أبي هُريرةَ أنَّ النبي _صلعم_ قال: ((مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، أَفْطَرَ ذلك الْيَوْمَ)).
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: ولم يقلْ أحد مِنَ فقهاء الأمصار غيرَ الحسن بن حيٍّ، قال: وأبو هُريرةَ الَّذِي رَوَى حديث الفضل قد رجع عن فتياه إلى قول عائشةَ وأمِّ سَلَمَةَ، ورأى ذلك أولى مِمَّا حدَّث به الفضلُ، لحديث عائشةَ عن رسول الله صلعم، وروى منصورٌ عن عبد الرَّحمن بن أبي بكر أنَّ أبا هُريرةَ رجَع عن ذلك لحديث عائشةَ، وروى محمَّدُ بن عمرَ عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُريرةَ أنَّه نزع عن ذلك أيضًا.
قال الطَّحاويُّ: والنَّظر في ذلك أنَّا رأيناهم قد أجمعوا أنَّ صائمًا لو نام نهارًا فأجنبَ أنَّ ذلك لا يخرجُه عن صومه، فأردنا أن ننظرَ هل يكونُ حكم الجنابةِ إذا طرأ على الصَّوم خلافَ حكمِ الصَّوم إذا طرأ عليها؟ فرأينا الأشياءَ الَّتِي تمنع مِنَ الدُّخول في الصِّيام مِنَ الحيض والنِّفاس إذا طرأ ذلك على الصَّوم أو طرأ عليه الصَّوم فهو سواءٌ، ألا ترى أنَّه ليس لحائضٍ أن تدخُل في الصَّوم وهي حائضٌ، وأنَّها لو دخلت في الصَّوم طاهرًا، ثمَّ طرأ عليها الحيضُ في ذلك اليومِ أنَّها بذلك خارجةٌ مِنَ الصَّوم، وكان حكمُ الصَّوم إذا طرأت على الصَّوم لم تبطله بإجماعهم، فالنَّظر على ذلك أنْ تكون كذلك إذا طرأ عليها الصَّوم لم تمنع مِنَ الدُّخول فيه.
واختلفوا في الحائض تطهرُ قبل الفجرِ ولا تغتسلُ حتَّى يطلُعَ الفجر، فإنَّ مالكًا والشَّافعيَّ والثَّوريَّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبا ثورٍ يقولون: هي بمنزلة الجُنُب، وَقَالَ عُبيدُ الله بنُ الحسنِ العَنْبَريُّ والحسنُ بن حيٍّ والأَوزاعيُّ: تصومُه وتقضيه، وَقَالَ أبو حَنِيْفَةَ وأصحابُه: إن كانت أيَّامها أقلَّ مِنْ عشرٍ صامته وقضته، وإنْ كانت أيَّامها عشرًا فإنَّها تصومُه ولا تقضي، وشذَّ محمَّدُ بن مَسْلَمَةَ فقال: لا يجزئُها، وعليها القضاءُ والكفَّارة، وهذا في المفرِّطة المتوانيةِ. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: لعلَّ مَا رواه الفضلُ كَانَ في أوَّل الإسلام ثمَّ نُسخ.
وقال الطَّحاويُّ: جعلُ حديث أمِّ سَلَمَةَ وعائشةَ ناسخين لحديث أبي هُريرةَ أخفُّ؛ لأنَّ النَّسْخ إذا كَانَ لغير عقوبةٍ فهو رحمةٌ، وردٌّ للأغلظِ إلى الأخفِّ، وَقَالَ بعضُ العلماء: كَانَ ذلك في أوَّل الإسلام في الوقت الَّذِي كَانَ الحُكم فيه أنَّ الصَّائم إذا نام باللَّيل حرُمَ عليه الأكلُ والشُّربُ والجِماع أن يمتدَّ ذلك إلى طلوعِ الفجر، فيكون تأويل قوله: ((مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا)) أي مَنْ جامع في الصَّوم بعد النَّوم فلا يجزئُه صومُ سائرِه؛ لأنَّه لا يصبح جُنبًا إلَّا وله أن يطَأ قبلَ الفجرِ.
وَقَالَ الخَطَّابِيُّ وابن المنذِرِ: أحسنُ مَا سمعتُ في خبر أبي هُريرةَ أنَّه منسوخٌ؛ لأنَّ الجماعَ كَانَ محرَّمًا على الصَّائم بعد النَّوم، فَلَمَّا أباحَ الله الجماعَ إلى طلوعِ الفجرِ جاز للجُنب إذا أصبح قبل أنْ يغتسلَ أن يصومَ، وَقَالَ ابْنُ التِّيْنِ: يحتمل أنْ يكون الفضل سمع النَّبيَّ _صلعم_ يقول: ((لَا يُفْطِر)) فسقط عنه: ((لَا))، وجوابٌ آخرُ وهو يحتمل أن يريد: مَنْ أصبح مجامعًا، فعبَّر بالجنابة عن الجماع لمَّا كَانَ سببًا لها، أو يكون أنزلَ ولم يُتِمَّ إنزالَه حتَّى طلعَ الفجرُ وهو يُنزِلُ، فهذا جنبٌ في الحقيقة، قال: وقيل: إنَّ سندَه مضطربٌ؛ لأنَّه رواه مرَّةً أُخْرَى عن غيرِ الفضل.
قال الحازميُّ: أمَّا الشَّافعيُّ فذهب إلى معنى الترجيح وقال: نأخذ بحديث زوجتيه دون مَا رَوَى أبو هُريرةَ لمعانٍ، مِنْها أنَّهما أعلمُ بهذا مِنْ رجلٍ، ومِنْها تقديمُهما في الحفظ، ومِنْها أنَّهما اثنتان وهما أكثر مِنْ واحدٍ، وإقسام مروان على عبد الرَّحمن: (لَتُقَرِّعَنَّ بِهَا أَبَا هُريرةَ) يريد بذلك استقصاء حكم هذه القصة ليعلمَ مَا عنده؛ لأنَّه ربما كَانَ عنده نصٌّ يحتمل أن يكون ناسخًا أو منسوخًا، أو يوجب تخصيصًا أو تأويلًا.
وفي قصَّة عبد الرَّحمن دخولُ العَلماءِ على الأُمراء والمذاكرةُ معَهم، وطاعتُهم له في المعروف، وَفيه أنَّ الشَّيء إذا تُنوزعِ فيه وجبَ ردُّه إلى مَنْ يظنُّ علمَه عنده؛ لأنَّ أمَّهات المؤمنين أعلمُ النَّاس بهذا المعنى، وَفيه أنَّ الحُجَّة القاطعة عند الاختلافِ فيما لا نصَّ فيه سُنَّةُ رسول الله صلعم، وَفيه اعترافُ العلماء بالحقِّ وإنصافُه إذا سمع الحُجَّة، وقد ثبت أنَّ أبا هُريرةَ لم يسمع ذلك مِنْ رسول الله صلعم، ففي رواية الزُّهْرِيِّ عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن، عن أبي هُريرةَ أنَّه قال: حدَّثنيه الفضلُ بن عَبَّاسٍ، وفي رواية المَقْبُريِّ عن أبي هُريرةَ قال: حدَّثنيه ابنُ عَبَّاسٍ، وفي روايةِ عمرَ بن أبي بكرِ بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن جدَّه، عن أبي هُريرةَ قال: هُنَّ أعلمُ برسول الله، حدَّثنا حديثَه أسامةُ بن زيد، ذكره النَّسَائِيُّ.