التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار

          ░37▒ بَابٌ: لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلعم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ
          1947- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ أَنَسٍ قَالَ: (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ). هَذَا الحديثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا بزيادةِ ذِكْرِ ((رَمَضَانَ))، وهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أنَّ الصَّائمَ فِي السَّفَرِ لَا يُجْزِئُهُ صَوْمُهُ؛ لأنَّ تَرْكَهُمْ لإنكارِ الصَّوْمِ والفِطْرِ يَدُلُّ أنَّ ذَلِكَ عندَهم مِنَ المُتَعَارَفِ المشهورِ الَّذِي تَجِبُ الحُجَّةُ بِهِ، وَلَا حُجَّة لأحدٍ مَعَ خِلَافِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وقَدْ ثَبَتَ أنَّه صلعم صَامَ وَلَمْ يَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، فَوَجَبَ التَّسْلِيمُ لَهُ.