التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب صوم يوم الفطر

          ░66▒ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ
          1990- ذَكَرَ فِيْهِ حَدِيْثَ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، قَالَ: (شَهِدْتُ العِيْدَ مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ).
          قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: مَنْ قَالَ مَوْلَى ابنِ أَزْهَرَ، فَقَدْ أَصَابَ، ومَنْ قَالَ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَدْ أَصَابَ.
          1991- 1992- وحديثَ أَبِي سَعِيْدٍ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)، (وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ).
          حديثُ عُمَرَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وكَذَا حديثُ أَبِي سَعِيْدٍ وسَلَفَ مَا فِيْهِ، وأَخْرَجَ الأَوَّلَ في: الأَدَبِ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ المبارَكِ عَنْ يُوْنُسَ / عَنِ الزُّهْرِيِّ، وقَالَ فِي آخِرِه: وعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نحوُه.
          قَالَ الطَرْقِيُّ: طريقُ مَعْمَرٍ هَذِهِ مَعْطُوفٌ عَلَى طَريقِ يُوْنُسَ فتَكُونُ عَلَى هَذَا القولِ مُتَّصِلَةً غيرَ مُعَلَّقَةٍ، وفي أفرادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ: النَّهْيُ عنهما، وفي «التِّرْمِذِيِّ» مُصَحَّحًا مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ مَرْفُوْعًا بِلَفْظِ: ((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا _أَهْلَ الإِسْلَامِ_ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ))، قَالَ الحَاكِمُ: وهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وقَالَ أَبُو عُمَرَ: تَفَرَّدَ بِهِ مُوْسَى بنُ عليٍّ عَنْ أَبِيْهِ، وما تَفَرَّدَ بِهِ لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وذِكْرُ يومِ عَرَفَةَ فِيْهِ غيرُ محفوظٍ، وهُوَ قابلٌ لِصَوْمِ التَّمَتُّعِ.
          وأَمَّا النَّسَائِيُّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ بَابَ: إِفْطَارِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ، وحَمَلَهُ البَيْهَقِيُّ فِي «فَضَائِلِ الأَوْقَاتِ» عَلَى الحَاجِّ؛ وأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ بأنَّه قَدْ يُجْمَعُ بينَ الأشْيَاءِ المُخْتَلِفَةِ لِقَوْلِهِ: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} الآية [البقرة:197]. والرَّفَثُ: الجِمَاعُ يُفْسِدُ الحَجَّ دُوْنَ مَا سِوَاهُ، وأَبْدَى الطَّبَرِيُّ سُؤالًا فقَالَ: لِمَ لَا جَعَلَ النَّهْيَ هُنَا كَالنَّهْيِ عَنْ يومِ الشَّكِّ وأيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وأَنْتَ تُجِيْزُ صَومَ أيَّامِ التَّشْرِيْقِ قَضَاءً عَنْ وَاجِبٍ وتُبِيْحُ صَوْمَ يَوْمِ الشَّكِّ تَطَوُّعًا؟ ثُمَّ أَجَابَ بأنَّ الأمَّةَ قَدْ أَجمَعَتْ عَلَى تحريمِ صَومِ العيدينِ تَطَوُّعًا لا فريضةً، وصَحَّتِ الأخبارُ بصَومِ شَعْبَانَ يُوَصِلُه برَمَضَانَ، وقَامَتِ الحُجَّةُ بأنَّ الفَاقِدَ لِلْهَدْيِ يَصُومُ أيَّامَ التَّشْرِيْقِ فافْتَرَقَا، وقَولُ ابنِ عُيَيْنَةَ السَّالِفُ سَبَبُهُ أنَّهما اشتركا فِي وِلَائِهِ، وأمَّا الصَّلَاةُ بَعْدَ العَصْرِ والصُّبْحِ فَسَلَفَ فِي بابِهِ، وكَذَا اشتمالُ الصَّمَّاءِ والاحتباءُ أَيْضًا.