-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كانَ النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ بَابُ: سِوَاكِ الرَّطْبِ وَاليَابِسِ لِلصَّائِمِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ _صلعم_ يَسْتَاكُ وهو صَائِمٌ، مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ. وَقَالَتْ عائشةُ: عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_ (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ) وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَة: (يَبْتَلِعُ رِيقَهُ) وَقَالَ أَبُو هُريرةَ عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)، وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_ وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.
1934- ثم ذَكَرَ فيه حديثَ عُثْمَانَ (أَنَّهُ تَوَضَّأَ، وأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ...) الحديث.
وقد سبقَ بطولِه في الطَّهارة في باب: الوضوء ثلاثًا، وحديثُ عامر سلف قريبًا مسنَدًا، وحديث عائشةَ أسنده النَّسَائِيُّ وصحَّحه ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ، وأثرُ عطاءٍ وقَتَادَةَ أخرجه عبدُ بن حُمَيدٍ في «تفسيره» عن عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عنهما، وتعليقُ حديثِ أبي هُريرةَ أسندَه النَّسَائِيُّ وصحَّحه ابنُ خُزَيْمَةَ، وأخرجه في «الموطَّأ» عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عن حُمَيْدِ بن عبد الرَّحمن، عن أبي هُريرةَ أنَّه قال: ((لولا أن يشقَّ على أمَّته لأمرهم بالسِّواك مع كلِّ وضوء)) وهذا يدخل في المسنَد عندهم، كما قاله أبو عمر لاتصاله مِنْ غير مَا وجهٍ، كذا رواه أكثرُ الرُّواة عن مالكٍ، ورواه بِشْرُ بن عمرَ ورَوْحُ بن عُبادةَ عن مالكٍ مرفوعًا به.
وخرَّجه ابنُ خُزَيْمَةَ في «صحيحه» مِنْ حديث رَوْحٍ، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ في «غرائب مالك» مِنْ حديث إسماعيلَ بنِ أبي أُويسٍ وغيره بما يقتضي أنَّ لفظهم: ((مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)) واستدركَه الحاكم صحيحًا بلفظ: ((لَفَرَضْتُ عليهمُ السِّوَاكَ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)) وفي لفظٍ: ((مَعَ كُلِّ طَهَارَة)) وفي لفظ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ الْوُضُوءِ بِسِوَاكٍ)).
وحديث جابرٍ أخرجه أبو نُعَيْمٍ مِنْ حديث إسحاقَ بن محمَّد الفَرَوِيِّ عن عبد الرَّحمن بن أبي المَوالي عن عبد الله بن عَقيلٍ عنه بلفظ: ((عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ))، وحديثُ زيدِ بن خالدٍ أخرجه أيضًا مِنْ حديثِ ابن إسحاقَ، عن محمَّدِ بن إبراهيمَ بن الحارث التَّيميِّ، عن أبي سَلَمةَ عن زيدٍ كذلك. ولعلَّ البخاريَّ أشار بنحوه إلى هذا ومرَّضهما المصنِّف؛ لأنَّ ابن إسحاقَ شرطه في المتابعات لا في الأصول، وفي الأوَّل الفَرَويُّ، وابنُ عَقيلٍ أحسنُ حالًا مِنْه، وسلف فقهُ الباب قريبًا [خ¦1930] [خ¦1932].
قَالَ ابْنُ التِّيْنِ: حديث حُمْرَانَ فيه بُعدٌ على مَا بُوِّب عليه، قلت: لا بل هو لائحٌ، وهو انتزاع ابنِ سِيرينَ السَّالفُ حين قال: لا بأسَ بالسِّواك الرَّطْب، قيل: له طعمٌ، قال: والماء له طعمٌ، وأنت تمضمض به نبَّه عليه ابنُ بطَّالٍ وقال: هو حجَّة قاطعةٌ لا انفكاكَ عنه؛ لأنَّ الماء أرقُّ مِنْ ريق السِّواك، وقد أباح الله المضمضة بالماء في الوُضوء للصَّائم، وإنَّما كَرِهَه مَنْ كَرِهَه خَشيةَ مَنْ لا يعرف أن يحترز مِنِ ازدراده.
قال ابن حَبيبٍ: مَنِ استاك بالأخضر ومجَّ مِنْ فيه مَا اجتمع فيه فلا شيءَ عليه، ولا بأسَ به للعالِم الَّذِي يعرف كيف يتَّقي ذلك، ومَنْ وصل مِنْ ريقه إلى حلقِه فعليه القضاءُ، وَقَالَ ابْنُ بطَّالٍ: اختلفَ العلماءُ في السِّواك للصَّائم في كلِّ وقت مِنَ النَّهار، فأجازه الجمهور، قَالَ مالكٌ: إِنَّه سَمع أهلَ العلم لا يكرهون السِّواك للصَّائم في أيِّ ساعات النَّهار شاء، غدوةً وعشيَّةً، ولم أسمع أحدًا مِنْ أهل العلم يكرهُ ذلك ولا ينهى عنه.
وقد رُوي ذلك عن عائشةَ وابن عمرَ وابن عَبَّاسٍ، وبه قَالَ النَّخَعيُّ وابنُ سِيرين وعروةُ والحسنُ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابُه، ونقل التِّرمِذيُّ في «سننه» عن الشَّافعيِّ مثلَهُ، وقد اختار عدمَ الكراهة أيضًا في جميع النَّهار النَّوويُّ في «شرح المهذَّب» وغيرِه، وَقَالَ عطاءٌ: أكرهُه بعد الزَّوال إلى آخر النَّهار مِنْ أجل الحديث _يعني السَّالفَ في خُلُوْف فَمِ الصَّائم_ وهو قول مجاهدٍ وإليه ذهب الشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ، وحُجَّة القول الأوَّل مَا نزع به البخاريُّ مِنْ قوله _صلعم_: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ).
وهذا يقتضي إباحتَه في كلِّ وقتٍ وعلى كلِّ حالٍ؛ لأنَّه لم يخصَّ النَّهار مِنْ غيره، وهذا احتجاجٌ حسنٌ لا مزيدَ عليه، واختلفوا في السِّواك بالعُود الرَّطْب للصَّائم، فرخَّصت فيه طائفةٌ، رُوي ذلك عَنِ ابْنِ عمرَ وإبراهيمَ وابن سِيرينَ وعروةَ، وهو قولُ أبي حَنِيْفَةَ والثَّوريِّ والأَوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، وكرهتْهُ طائفةٌ، رُوي عن الشَّعْبيِّ وقَتَادَةَ والحَكَم، وهو قولُ مالكٍ، حُجَّة الأوَّلِ إطلاق الحديث، فإنَّه لم يخصَّ الصَّائمَ مِنْ غيره بالإباحةِ، لذلك لم يخصَّ السِّواك اليابسَ مِنْ غيره بالإباحة، فدخل في عموم الإباحة كلُّ جنسٍ مِنَ السِّواك رطبًا أو يابسًا، ولو افترق حكم الرَّطْب مِنَ اليابس في ذلك لبيَّنه؛ لأنَّ الله _تعالى_ فرض عليه البيانَ لأمَّته.