-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كانَ النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░60▒ بَابُ صِيَامِ الأَيَّامِ البِيضِ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
1981- سَاقَ فِيْهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلعم بِثَلاَثٍ: (صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)، وسَلَفَ فِي بابِ الضُّحَى فِي الحَضَرِ [خ¦1178].
وأَبُو التَّيَّاحِ اسمُه: يَزِيدُ بنُ حُمَيْدٍ، واعتَرَضَ ابنُ بَطَّالٍ فقَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ الثَّلَاثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي أَوْصَاهُ بِهَا مِنْ كلِّ شهرٍ هِيَ الأيَّامُ البِيضُ كَمَا تَرْجَمَ لَهُ، وهِيَ موجودةٌ فِي حديثٍ آخَرَ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ عَنْ جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَلِيِّ / عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلعم أنَّه قَالَ: ((صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ أَيَّامُ البِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ)).
ورَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ المِنْهَالِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صلعم بالأَيَّامِ البِيْضِ وقَالَ: ((هُوَ صَوْمُ الشُّهُورِ))، ورُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ وأَبِي ذَرٍّ مَرْفُوْعًا قَالَ لأَعْرَابيٍّ ذُكِرَ لَهُ أنَّه صَائِمٌ: ((أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الغُرِّ البِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ))، رَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَولَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ مُوْسَى بنِ طَلْحَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ يُقَالُ لَهُ: ابنُ الحَوْتَكِيَّةِ عَنْ عُمَرَ وأَبِي ذَرٍّ، ومِمَّنْ كَانَ يَصُومُ الأَيَّامَ البِيْضَ مِنَ السَّلَفِ عُمَرُ وابنُ مَسْعودٍ وأَبُو ذَرٍّ، ومِنَ التَّابِعِيْنَ الحَسَنُ والنَّخَعِيُّ.
وسُئِلَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ لِمَ صَامَ الناسُ الأيَّامَ البِيْضَ؟ وأعرابيٌّ يَسْمَعُ، فَقَالَ الأعرابيُّ: لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ الكُسُوفُ إلَّا فِيْهَا ويُحِبُّ اللهُ ألَّا يَكُونَ فِي السَّمَاءِ آيَةٌ إلَّا كَانَتْ فِي الأرضِ عبادةٌ. وكَذَا قَالَ الطَّحَاوِيُّ: إنَّ الكُسُوفَ يَكُونُ فِيْهَا دُونَ غيرِها، وقَدْ أُمِرْنَا بالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بالصَّلَاةِ والصَّيَامِ وغيرِ ذَلِكَ مِنْ فعلِ البِرِّ عندَ الكُسُوفِ، وأُمِرَ بصيامِها لذلكَ، وقَالَ غيرُه: كأنَّ البُخَارِيَّ أَرَادَ بالتَّرجَمَةِ أحاديثَ ليستْ عَلَى شَرطِهِ، واعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَيْضًا ابنُ التِّيْنِ وقَالَ: لم يَأْتِ بحديثٍ وإِنَّمَا ذَكَرَهَا لأجلِ حديثِ أَبِي ذَرٍّ فِي «التِّرْمِذِيِّ»، وليسَ إسنادُه عندَه بالقَوِيِّ فأَشَارَ أنَّ فِيْهِ حديثًا، وكَذَا ابنُ المُنِيِّرِ، وقَالَ: الأَحْوَطُ لِلْمُتَطَوِّعِ أنْ يُخَصِّصَ الثَّلَاثَ الَّذِي فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بهَذِهِ الأَيَّامِ؛ لِيَجْمَعَ بينَ مَا صَحَّ ومَا نُقِلَ فِي الجملةِ وإنْ لم يبلغْ مرتبةَ هَذَا في الصِّحَّةِ، قُلْتُ: جَاءَ فِي بعضِ طُرُقِ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ فلا حَاجَةَ إِلَى هَذَا التَّخَرُّصِ.
أَخْرَجَ الإمامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ عَطَاءٍ الإِبْرَاهِيْميُّ مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: بِالوِتْر قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَأُصَلِّيَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَهِيَ الْبِيضُ)) وجَاءَ فِيْهِ أحاديثُ أُخَرُ مِنْهَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ مَرْفُوْعًا: ((صِيَامُ البِيضِ صِيَامُ الدَّهْرِ))، أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ»، ومِنْهَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ: ((أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلعم بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ))، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُحَسَّنًا، وفِي لَفْظٍ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيَصُم الثَّلَاثَةَ البِيضَ))، ومِنْهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: ((صُمْ أَيَّامَ الغُرِّ))، وهُوَ مُؤَكِّدٌ لحديثِه السَّالِفِ، أَخْرَجَهُ يُوسُفُ بنُ حَمَّادٍ فِي «الصَّومِ» لَهُ وابنُ حِبَّانَ، ومِنْهَا عَنْ عُمَرَ: ((فَهَلَّا البِيضَ ثَلَاثًا))، واستَشْهَدَ بأَبِي الدَّرْدَاءِ وأَبِي ذَرٍّ وعَمَّارٍ: أَمَا سَمِعْتُمْ مِنَ النَّبِيِّ صلعم يَقُولُ الحديثَ فقَالُوا: نَعَمْ، ومِنْهَا عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ: أَمَرَنا النَّبِيُّ صلعم أَنْ نَصُومَ الأَيَّامَ البِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: هِيَ كَهَيْئَةِ الذِّكْرِ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، ومِنْهَا لَهُ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: كَانَ ◙ لَا يُفطِرُ فِي أَيَّامِ البِيْضِ فِي حَضَرٍ.
ورُوِّيْنَا فِي كتابِ «الصِّيَامِ» للقَاضِي يُوسُفَ مِنْ حَدِيْثِ الحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوْعًا: ((صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ، وَيُذْهِب وَحَرَ الصُّدُورِ))، وفي حديثِ الأَعْرَابيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلعم مثلُه، وعَنْ عُثْمَانَ بنِ أبي العَاصِ مَرْفُوْعًا: ((صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ)) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، ومِنَ الغَرَائِبِ أنَّه ◙ أَمَرَ بصِيَامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ لَمَّا قَدِمَ المدينةَ ثُمَّ نُسِخَ برَمَضَانَ، وحُجَّةُ مَنِ اختَارَ صِيَامَ الأَيَّامِ البِيضَ الآثَارُ السَّالِفَةُ، واختَارَ قَومٌ مِنَ السَّلَفِ صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ غيرِ مُعَيَّنَةٍ، عَلَى ظَاهِرِ روايةِ حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي البابِ.
ورَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي العَلَاءِ بنِ الشِّخِّيرِ أنَّ أَعرَابِيًّا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: ((صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ كَثِيرًا مِنْ وَغَرَ الصُّدُورِ)).
قَالَ مجاهدٌ: وَغَرُ الصَّدرِ غِشُّهُ، ومِمَّنْ كَانَ يَصُومُ ثلاثةَ أيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ ويَأْمُرُ بِهِنَّ: عليٌّ ومُعَاذٌ وأَبُو ذَرٍّ وأَبُو هُرَيْرَةَ، وكَانَ بعضُ السَّلَفِ يختارُ الثَّلَاثَةَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وهُوَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ، وكَانَ بعضُهم يختارُ الاثنينَ والخميسَ وهِيَ أمُّ سَلَمَةَ أمُّ المؤمنينَ وقَالَتْ: إنَّه أَمَرَهَا بذلكَ، وكَانَ بعضُهم يختارُ السَّبْتَ والأَحَدَ والاثنينَ، ومِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يليهِ الثُّلَاثَاءَ والأَرْبِعَاءَ والخَمِيسَ، ومِنَ الشَّهْر الَّذِي يليهِ كذلكَ، وهِيَ عَائِشَةُ أمُّ المؤمنينِ، وهُوَ فِي «التِّرْمِذِيِّ» مُحَسَّنًا، ومنهم مَنْ كَانَ يَصُومُ آخِرَ الشَّهْرِ وهُوَ النَّخَعِيُّ، ويَقُولُ: هُوَ كفَّارةٌ لِمَا مَضَى.
فأمَّا الَّذِينَ اختَارُوا صَومَ الاثنينِ والخميسِ؛ فلحديثِ أمِّ سَلَمَةَ وأخبارٍ أُخَرَ رُوِيَتْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلعم وأنَّ الأعمالَ تُعْرَضُ عَلَى اللهِ فيهما فأَحَبُّوا أنْ تُعْرَضَ أعمالُهم عَلَيْهِ وهُمْ صِيَامٌ، وأمَّا مختارُ عَائِشَةَ فلِئَلَّا يكونَ يومٌ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ إلَّا قَدْ صَامَتْهُ، وأمَّا مختارُ الحَسَنِ فَلِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثًا))، وصَوَّبَ الطَّبَرِيُّ تصحيحَ كلِّ الأخبارِ؛ ولكنْ لَمَّا صَحَّ عَنْهُ أنَّه اختارَ لِمَنْ أَرَادَ صَومَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامِ مِنْ كلِّ شَهْرٍ الأَيَّامَ البِيْضَ، فالصَّوَابُ اختيارُ مَا اختَارَ، وإنْ كَانَ غيرَ محظورٍ عَلَيْهِ أن يجعلَ صَومَ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ؛ إذْ كَانَ ذلكَ نَفْلًا لَا فَرْضًا.
فإنْ قُلْتَ: قَدْ أسلفتَ أنَّه كَانَ يَصُومُ الاثنينَ والخميسَ والثَّلَاثَةَ مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ، قُلْتُ: نَعَمْ، ولَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ الَّذِي اختَارَ لِلْأَعْرَابِيِّ مِنْ أيَّامِ البِيْضِ كَمَا اختَارُوا أنَّ ذَلِكَ مِنْ فعلِه دليلٌ عَلَى أنَّ أَمْرَهُ لَهُ لَيْسَ بواجبٍ وإِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ، وأنَّ لِمَنْ أَرَادَ مِنْ أُمَّتِهِ صَومَ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ يختارُ مَا أَحَبَّ مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ؛ فَيَجْعَلُ صَومَه فِيْمَا اخْتَارَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا كَانَ ◙ يفعلُه، فيَصُومُ مَرَّةً الأَيَّامَ البِيْضَ ومَرَّةً غُرَّةَ الهِلَالِ ومَرَّةً الاثنينَ والخميسَ / إذْ كَانَ لأُمَّتِهِ الاستنانُ بِهِ فِيْمَا لم يُعَلِّمْهُمْ أنَّه لَهُ خَاصٌّ دُوْنَهُمْ.
وفي «النَّسَائِيِّ» بإسنادٍ صحيحٍ مِنْ حَدِيْثِ جَريرٍ مَرْفُوْعًا: ((صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، الأَيَّامُ البِيْضِ صَبِيحَةُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ))، قَالَ القُرْطُبِيُّ: كَذَا رُوِّيْنَاهُ عَنْ مُتْقِنِي شُيُوخِنَا برفعِ ((أيَّامُ)) و((صَبِيْحَةُ)) عَلَى إضمارِ المبتدأِ، كَأَنَّه قَالَ: أَيَّامُ البِيْضِ، عائدًا عَلَى ((ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ))، و((صَبِيْحَةُ)) تُرْفَعُ عَلَى البَدَلِ مِنْ ((أَيَّامُ))، ومَنْ خَفَضَ فِيْهَا فَعَلَى البَدَلِ مِنَ الأيَّامِ المذكورةِ.
وذَكَرَ الجَوَالِيْقِيُّ فِي «مَا تُخْطِئُ فِيْهِ العَامَّةُ» مِنْ ذَلِكَ قولَهم: الأَيَّامُ البِيْضُ، يجعلونَ البِيْضَ وَصْفًا للأَيَّامِ، والأَيَّامُ كلُّها بِيْضٌ، وهُوَ غَلَطٌ، والصَّوَابُ أن يُقَالَ: أَيَّامُ البِيْضِ، أي: أَيَّامُ اللَّيالِي البِيْضِ لأنَّ البِيْضَ صِفَةٌ لَهَا دُوْنَ الأَيَّامِ.
ثُمَّ هَذَا الحديثُ مُقَيِّدٌ لِمُطْلَقِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ الَّتِي صَومُها كصَومِ الدَّهْرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ ◙ عَيَّنَهَا؛ لأنَّها وَسَطُ الشَّهْرِ وأَعدَلُه كَمَا قَالَ: ((خَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا)).
واختُلِفَ فِي أيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ أَفْضَلُ للصَّوْمِ؟ فقَالَتْ جماعةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِيْنَ منهم عُمَرُ وابنُ مَسْعُوْدٍ وأَبُو ذَرٍّ: صَومُ الأَيَّامِ البيضِ أَفْضَلُ، وقَدْ سَلَفَ ذَلِكَ مبسوطًا، وفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: كَانَ ◙ يَصُومُ ثلاثةَ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثنينٍ والخميسَ الَّذِي بعدَه والخميسَ الَّذي يليهِ، وفي حديثِ عَائِشَةَ عند مُسْلِمٍ: كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أيِّ الشَّهْرِ صَامَ، وحاصلُه ثلاثةُ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهْرٍ حَيْثُ صَامَهَا فِي أيِّ وقتٍ أوقعَها كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، واختلافُ الأحاديثِ يَدُلُّ عَلَى أنَّه لم يُرَتَّبْ عَلَى زمنٍ بعينِه مِنَ الشَّهْرِ، ومِنَ الغريبِ إبدالُ الخامسَ عَشَرَ بالثَّانِي عَشَرَ مَعَ أنَّ الاحتياطَ صَومُه مَعَهُ.
فَصْلٌ: قولُه (أَوْصَانِي خَلِيلِي) فيه: جَوَازُ قولِ الصَّاحِبِ لِرَسُوْلِ اللهِ صلعم ذلكَ، ولَا يَقُولُ: أَنَا خليلُه لِقَوْلِهِ: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ))، وقَدْ تقدَّم [خ¦466]، وقولُه: (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: فِيْهِ جَوَازُ النَّفْلِ بعدَ الوِتْرِ وتعجيلُ الوِتْرِ قبلَ القِيامِ لِمَا يُخْشَى مِنْ غَلَبَةِ النَّومِ.