-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كانَ النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ _صلعم_: (إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ المَاءَ) وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ الحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ، إِنْ لَمْ يَصِلْ إلى حَلْقِهِ، / وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ مَضْمَض ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فيه مِنَ المَاءِ لَمْ يضرَّه أنْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ، وَمَا بَقِيَ فِي فيه، وَلاَ يَمْضَغُ العِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ.
الشَّرْحُ: أثرُ الحسنِ رواه أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ، عن هِشامٍ، عنه بلفظ: أنَّه كره للصَّائم أن يَسْتَعِطَ فيفطرَ. وحدَّثنا حفصٌ عن عمرَ عَنِ الْحَسَنِ قال: لا بأسَ بالكحل للصَّائم مَا لم يجد طعمَهُ، وسُئل إبراهيمُ عن السَّعُوط بالصَّبِرِ للصَّائم فلم يرَ به بأسًا، وكَرِهَ الصَّبَّ في الآذان، وعن الشَّعْبيِّ أنَّه كَره السَّعُوط للصَّائم، والسُّعوط _بضمِّ السِّين_ الفعلُ، وبفتحها: اسمٌ للدَّواء الَّذِي يجعل في السَّعوط.
وأثرُ عطاءٍ وقع في بعض النُّسخ في آخره: وإن استنثر فدخَل في حلقه لا بأسَ لم يملكْ، وهذا سلف في باب: الصَّائم إذا أكل أو شرب [ترجمة الباب]. وكذا قولُ عطاءٍ في ازدراد الرِّيق في الباب الَّذِي قبله، وروى ابنُ أبي شَيبة، عن أبي خالدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ أنَّه سُئل عن مَضْغِ العِلْكِ فَكَرِهَه، وقال: هو مَرْوأةٌ. وحدَّثنا محمَّد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: قال إنسانٌ لعطاءٍ: استنثرتُ فدَخَلَ الماءُ في حلقي، قال: لا بأسَ، لم تملِكْ، ومِنْ حديث رجلٍ عن أبيه عن أمِّ حَبيبةَ أنَّها كَرهتْ مَضْغَ العِلْكِ للصَّائم، وكَرِهَهُ إبراهيمُ والشَّعْبيُّ أيضًا، وفي روايةِ جابرٍ عنه: لا بأسَ به للصَّائم مَا لم يبلعْ ريقَه.
وقوله: (لَمْ يَضُرُّه) كذا وقع في رواية أبي ذَرٍّ وغيره، ووقع أيضًا: <لاَ يَضِيرُهُ>، والمعنى واحد؛ لأنَّ الضَّير: المضرَّةُ، نبَّه عليه ابنُ التِّيْنِ، ثمَّ قال: وبهذا قَالَ مالكٌ، والازْدِرَادْ: الابتلاع، زَرَدَ اللُّقْمَةَ يَزْرَدُها زَرْدًا إذا بَلَعَها، إذا تقرَّر ذلك، فالكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: اختلف العلماء في الصَّائم يتمضمض أو يستنشقُ أو يستنثرُ ويدخل الماء في حلقه، فقالت طائفةٌ: صومُه تامٌّ ولا شيءَ عليه، هذا قول عطاءٍ وقَتَادَةَ في الاستنثار، وبه قَالَ أحمدُ وإسحاقُ، وَقَالَ الحسنُ: لا شيءَ عليه إن مضمض فدخل الماءُ في حلقه، وهو قول الأوزاعيِّ، وكان الشَّافعيُّ يقول: لو أعاد احتياطًا ولا يلزمُه أن يُعيد ومحِلُّه إذا لم يبالغ، فإن بالغ أفطر.
وقال أبو ثورٍ: لا شيءَ عليه في المضمضة والاستنشاق، وإلى هذا ذهب البخاريُّ، وقالت طائفةٌ: يقضي يومًا مكانَه، هذا قول مالكٍ والثَّوريِّ، وَقَالَ أبو حَنِيْفَةَ وأصحابُه في المضمضة: إن كَانَ ذاكرًا لصومه قضى، وإن كَانَ ناسيًا فلا شيءَ عليه، وفرَّق آخرون بين المضمضة للصَّلاة المكتوبة والنَّافلة، فأوجبوا القضاء في النَّافلة وأسقطوه في المكتوبة، رُوي هذا عَنِ ابْنِ عبَّاس والنَّخَعيِّ وابنِ أبي ليلى، وحُجَّة مَنْ أوجب القضاءَ أنَّ المُوْصِلَ إنَّما هو المبالغة فيهما فقط لا هما، والاحتراز مِنْهما ممكنٌ عادةً وإن لم يبالغْ فالمضمضة سببُ ذلك أيضًا، وهذا بمنزلة القبلة إذا حصل معها الإنزال سواء كانت القبلة مباحةً أو غير مباحة؛ لأنَّه لمَّا كانت القبلةُ مع الإنزال تفطِّر، كذلك المضمضة مع الازدراد، وأظنُّ أبا حَنِيْفَةَ إنَّما فرَّق بين الذَّاكر لصومِه والنَّاسي على أصله في كلِّ مَنْ أكل ناسيًا في رمضانَ أنَّه لا شيءَ عليه، وقد سلف في باب: الصَّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا [خ¦1933]، ولا معنى لقول مَنْ فرَّق بين الوضوء للمكتوبة والنَّافلة بغير دليلٍ ولا حُجَّة.
ثانيها: اختُلف في السَّعوط للصَّائم، فذهب الثوريُّ وأبو حَنِيْفَةَ وأصحابُه والأوزاعيُّ وإسحاقُ إلى أنَّه إذا استعط فعليه القضاء، يعنون إذا احتاج إلى التَّداوي، وَقَالَ مالكٌ: إذا وصل طعمُ ذلك إلى فيه لضرورة إلى التَّداوي عليه القضاءُ، وَقَالَ الشَّافعيُّ: إذا وصل ذلك إلى دماغه عليه القضاءُ، غير أنَّ أصلَه أنَّه لا كفارةَ على مَنْ أكل عمدًا، قَالَ إسحاق: إن دخل حلقَه عليه القضاءُ والكفَّارة، وبه قَالَ أبو مُصْعَبٍ، قَالَ ابْنُ المنذِرِ: وَقَالَ قائلٌ: لا قضاءَ عليه، وقد رُوِّينا عن النَّخَعيِّ روايتين: كراهيةَ السَّعوط والرُّخصةَ فيه.
وحُجَّة الموجب مَا سلف في المضمضة، وحُجَّة المانع: أنَّ القضاء إلزامُ فرضٍ، ولا يجب ذلك إلَّا بسُنَّة أو إجماعٍ وذلك غيرُ موجودٍ، والشَّارع أطلق الاستنشاق ولم يفرِّق بين صائمٍ وغيره، قَالَ الدَّاوُدِيُّ: لكنْ نُهي الصَّائمُ عن الأكل والشُّرب فيَتحفَّظ ممَّا يؤدِّي إليهما.
ثالثها: مَا حكاه البخاريُّ عن عطاءٍ أنَّه إن مضمض ثمَّ أفرغ مَا في فيه لم يضرَّه أن يزدرد ريقَه وما بقي في فيه، فلا يوهم هذا أنَّ عطاءً يبيح أن يزدرد مَا بقي في فيه مِنَ الماء الَّذِي تمضمض به، وإنَّما أراد أنَّه إذا مضمض ثمَّ أفرغ مَا في فيه مِنَ الماء أنَّه لا يضرُّه أن يزدرد ريقَه خاصَّة؛ لأنَّه لا ماءَ فيه بعد تفريغه له، قَالَ عطاءٌ: وماذا بقي في فيه؟، هكذا رواه عبد الرَّزَّاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عن عطاءٍ، وأظنُّه سقط ذا للنَّاسخ كما نبَّه عليه ابن بَطَّال، قَالَ ابْنُ المنذِرِ: وأجمعُوا أنَّه لا شيءَ على الصَّائم فيما يزدرده مِمَّا يجري مع الرِّيق فيما بين أسنانه مِنْ فضل سَحوره أو غيره مِمَّا لم يَقْدر على إخراجه وطَرْحِه، وكان أبو حَنِيْفَةَ يقول: إذا كَانَ بين أسنانه لحم فأكله متعمِّدًا فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارة، وسائرُ أهل العلم: إمَّا القضاءُ وإمَّا الكفَّارة معه، وهو بمنزلة الأكل في الصَّوم، فعليه القضاءُ.
رابعها: اختلفوا في مَضْغِ العِلْكِ للصَّائم، فرخَّصت فيه طائفةٌ، رُوي ذلك عن عائشةَ وعطاءٍ، وَقَالَ مجاهدٌ: كانت عائشةُ ترخِّص في القار وحدَه. وكرهتْ ذلك طائفةٌ، رُوي ذلك عن النَّخَعيِّ والشَّعْبيِّ وعطاءٍ، والكوفيِّين والشَّافعيِّ وأشهبَ وأحمدَ وإسحاقَ، إلَّا أنَّه لا يفطِّر ذلك عند الكوفيِّين والشَّافعيِّ وإسحاقَ. ولم يَذكر عنهم ابنُ المنذِرِ الفَرْقَ بين مجِّه وازدراده، وعند أصحاب مالكٍ: إِنْ مَجَّه فلا شيءَ عليه، / وإن ازدرده فقد أفطر، ونقل ابنُ التِّيْنِ عن مالكٍ القضاءَ والكفَّارة معلِّلًا بأنَّه مستخفٌّ لحرمة الصَّوم، قَالَ الشَّافعيُّ: وأَكْرَهُ العِلْكَ لأنَّه يجلب الرِّيَق، وضبطه الروياني بالجيم، أي: يجمعه وقيل يطيِّب الفم ويزيل الخُلُوْف، فيختصُّ على هذا بما بعدَ الزَّوال لأنَّه يكره إزالته حينئذٍ، قال: ويروى بالحاء المهملة أي يمتصُّ الرِّيق ويجهدُ الصَّائم فيورثُ العطش، قَالَ أصحابنا: ولا يفطِّر بنزول الرِّيق مِنْه إلى جوفه فإن تفتَّت فوصل مِنْ جِرْمِه شيءٌ إلى جوفه عمدًا أفطرَ، وإن شكَّ فلا، ولو نزل طعمُه في جوفه أو ريحه دون جِرْمِه لم يفطر؛ لأنَّ ذلك الطَّعم بمجاورة الرِّيق له، ومَنْ فطَّر بابتلاع الرِّيق وفيه طعمُه ليس بشيء.
فرعٌ: اللُّبَانُ في معنى العِلْكِ فيُكْرَهُ له مَضْغُهُ، صرَّح به البَنْدَنيجيُّ، وخصَّ القاضي حسينٌ محلَّ كراهة العِلْكِ بما إذا كَانَ قد أُصْلِحَ، وَقَالَ فيما لم يُصْلَحْ: إنَّه لا محالةَ يصلُ مِنْه شيءٌ إلى جوفِه، فلا يجوز له مضغُه، وفصَّل في الكُنْدُر وهو اللُّبَانُ الأبيض بين مَا إذا أصابه الماء يبسَ واشتدَّ فإنَّه كالعِلْكِ، وبين مَا إذا أصابه تفتُّت ونزل إلى الحلق فلا يجوز له مضغُه، فإنْ مَضَغَهُ أفطرَ.
فائدةٌ: العِلْكُ _بكسر العين_ معروف، قال الرُّوْيانيُّ وغيرُه: وهو المومياء الَّذِي كلما مُضِغَ صَلُبَ وَقَوِيَ واجتمعَ، ويجوز فتحُ العين على معنى الفِعْلِ.