التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر

          ░19▒ بَابٌ: قَدْرُ كَمْ بَيْنَ السُّحُورِ وَصَلاَةِ الفَجْرِ.
          1921- ذَكَرَ فيه حديثَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسول الله _صلعم_ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ). قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: (قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَةً).
          هذا الحديثُ سلف في بابِ: وقتِ الفجر [خ¦575]، وهو دالٌّ على تأخير السُّحور، وحِكمتُه التقوِّي به على الصَّوم، وإنَّما كَانَ يؤخِّره إلى الفجر الأوَّل، وكذا جعله الله حدًّا للأكل بقدر مَا يُتمُّ أكلُه حتَّى يطلعَ الثَّاني، ولولا هذا الفجرُ الأوَّل لصعُب / ضبط هذا الوقت على النَّاس، فقيل لهم: إذا رأيتم الفجرَ الأوَّل فهو نذيرٌ بالثَّاني، وهو بإثره بقدر مَا يتعجَّلُ الأكلَ وينهضُ إلى الصَّلاة، وَفيه دليلٌ على تقدير الأوقاتِ بأعمال الأبدان، والاستدلال على المغيب بالعادة في العمل، ألا ترى في حديث طلوع الشَّمس مِنْ مغرِبها أنَّه لا يعرف تلك اللَّيلة الَّتِي تطلع مِنْ صبحها إلَّا المتهجِّدون بتقديرِ اللَّيل بمقدارِ صلاتهم وقراءتهم المعتادَة، والعربُ تقدِّر الأوقاتَ بالأعمال، فيقولون: قَدْرَ حَلَبِ شاةٍ وفُوَاقَ ناقةٍ.