عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب كنية المشرك
  
              

          ░115▒ (ص) بابُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه: هل يجوز كنية المشرك ابتداءً، وإذا كانت له كنيةٌ هل يجوز خطابه بها؟ وهل يجوز ذكره بها إذا كان غائبًا؟
          (ص) وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ: «إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ».
          (ش) هذا التعليق سقط مِن رواية النَّسَفِيِّ، وثبت للباقين.
          قوله: (مِسْوَرٌ) كذا هو مجرَّدٌ عن الألف واللَّام، ووقع في رواية أَبيْ نُعَيْمٍ: (المسور) وهو الأشهر، وهو بكسر الميم وسكون السين المُهْمَلة، ابن مَخْرَمة الزُّهْريُّ، وقد تعدَّد ذكره، ووصل البُخَاريُّ هذا التعليق بتمامه في (باب ذبِّ الرجل عن ابنته) في أواخر (كتاب النكاح) : حَدَّثَنَا قُتيبة: حَدَّثَنَا اللَّيث عن ابن أبي مُلَيكة عن المْسِوَر بن مَخْرَمة: سمعت رسول الله صلعم يقول وهو على المنبر: «إنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يُنْكِحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالبٍ، / فلا آذن، ثُمَّ لا آذن، ثُمَّ لا آذن إلَّا أن يريد ابنُ أبي طالبٍ أن يُطلِّق ابنتي وينكح ابنتهم»... الحديث.