عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل
  
              

          ░112▒ (ص) بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ، وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز الكنية للصبيِّ، وعن عُمَر بن الخَطَّاب ☺ أنَّهُ قال: عجِّلوا بكنى أولادكم، لا تُسرِع إليهم ألقابُ السوء، وقال العلماء: كانوا يُكنُّون الصبيِّ تفاؤلًا بأنَّه سيعيش حَتَّى يُولَد له، وللأمن / مِنَ التلقيب؛ لأنَّ الغالب أنَّ مَن يذكر شخصًا فيعظِّمه ألَّا يذكره باسمه الخاصِّ به، فإذا كانت له كنيةٌ أمن مِن تلقيبه، وقالوا: الكنية للعرب كاللَّقب للعجم.
          قوله: (وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ) أي: وفي جواز الكنية أيضًا قبل أن يُولَد (للرَّجُلِ) أي: قبل أن يجيء له ولدٌ، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <قبل أن يلد الرجل> وقد روى الطَّحَاويُّ وأحمد وابن ماجه والحاكم وصحَّحه مِن حديث صهيبٍ: أنَّ عمر ☺ قال له: ما لك تُكنَّى أبا يحيى وليس لك ولدٌ؟ قال: إنَّ النَّبِيَّ صلعم كنَّاني، وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن الزُّهْريِّ قال: كان رجالٌ مِنَ الصحابة يكتنون قبل أن يُولَد لهم، وأخرج الطبرانيُّ بسندٍ صحيحٍ عن عَلْقَمَة عن ابن مسعودٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم كنَّاه أبا عبد الرَّحْمَن قبل أن يُولَد له.