عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
  
              

          ░75▒ (ص) بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللهِ، وَقَالَ اللهُ تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}[التوبة:73]. /
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ جواز الغضب والشِّدَّة لأجل أمر الله، وأشار بهذا إلى أنَّ صبر النَّبِيِّ صلعم على الأذى إِنَّما كان في حقِّ نفسه، وأَمَّا إذا كان لله تعالى فَإِنَّهُ كان يمتثل فيه أمر الله تعالى، وقد قال الله تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَّ} الآية.
          قوله: ({جَاهِدِ الْكُفَّارَ}) أي: بالسيف، وجاهد المنافقين بالاحتجاج، وعن قتادة: مجاهدة المنافقين بإقامة الحدودِ عليهم، وعَن مجاهدٍ: بالوعيد.
          قوله: ({وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}) أي: استعمِل الغِلظة والخشونة على الفريقينِ فيما تجاهدُهما به مِنَ القتال والاحتِجاج.