عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير
  
              

          ░45▒ (ص) بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاسِ؛ نَحْوَ قَوْلِهِمُ: الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ ما يجوز مِن ذكر أوصاف الناس؛ نحو قوله: فلان طويلٌ، وفلان قصيرٌ.
          (ص) وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟».
          (ش) ذَكَر هذا التعليق إشارةً إلى أنَّ ذكر اللقب إن كان للتعريف به يجوز ذلك؛ لِمَا قال صلعم لمَّا صلَّى الظهر ركعتين وسلَّم، فقال ذو اليدين: أَقَصُرَت الصلاة أم نسيتَها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلعم : («مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟»).
          وقد مرَّ في أوائل (كتاب الصلاة) في (باب تشبيك الأصابع في المسجد) ولكن لفظه: «أكما يقولُ ذو اليدين؟» وفي رواية مسلمٍ: «ما يقول ذي اليدين؟» وهو المطابق للترجمة / المذكورة.
          (ص) وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ.
          (ش) أي: وفي جوازِ ما لا يُرادُ به شَينُ الرجل؛ أي: عَيبُه، وهو مذهب جماعةٍ، ورأى قومٌ مِنَ السَّلَف أنَّ وصف الرجل بما فيه مِنَ الصفة غيبةٌ له، قال شعبة: سمعتُ معاوية بن قُرَّةَ يقول: لو مرَّ بك أقطعُ فقُلْتَ: ذاك الأقطع؛ كانت منه غيبة، ولكنَّ مذهب الآخرين أنَّهُ إذا كان على وجه التعريف به؛ فلا بأس به كما ذكرنا، وهو ظاهر إيراد البُخَاريِّ بقوله: (وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ) وأَمَّا إذا كان يراد بالتلقيب عيبُه فلا يجوز؛ لأنَّ فيه تنقيصًا.