عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الهجرة
  
              

          ░62▒ (ص) باب الْهِجْرَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ ذمِّ الِهجرة _بكسر الهاء وسكون الجيم_ وهي مفارقة كلام أخيه المؤمِن مع تلاقيهما، وإعراض كلِّ واحدٍ منهما عن صاحبه عند الاجتماع، وليس المراد بـ(الهجرة) هنا مفارقة الوطن إلى غيره، فإنَّ هذه تَقَدَّمَ حكمُها.
          (ص) وَقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلعم : «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».
          (ش) (وَقَوْلِ) مجرورٌ عطفًا على (الهِجرةِ) أي: وفي بيانِ قول رسول الله صلعم ، وقد وصله في الباب عَن أبي أيُّوب على ما يأتي.
          قوله: (فَوْقَ ثَلَاثٍ) ويُروى: <فوق ثلاثِ ليالٍ>.
          وقد مضى الكلام فيه عن قريب، وقال النوويُّ: قال العلماء: تحرُمُ الهجرة بين المسلمين أكثر مِن ثلاث ليالٍ بالنَّصِّ، ويُباح في الثَّلاث بالمفهوم، وإِنَّما عُفيَ عنه في ذلك لأنَّ الآدميَّ مجبولٌ على الغضب، فسُومِحَ بذلك القدر؛ ليرجع ويزول ذلك العارض.