نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: لا هجرة بعد الفتح

          ░194▒ (بابٌ) بالتَّنوين (لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) أي: بعد فتح مكة.
          قال الحافظ العسقلانيُّ: والمراد ما هو أعمُّ من ذلك إشارة إلى أنَّ حكم غيرها في ذلك حكمها، فلا يجب الهجرة من بلدٍ قد فتحه المسلمون أمَّا قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:
          الأول: قادرٌ على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته، فالهجرة منها واجبة.
          الثاني: قادرٌ لكنَّه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته، فمستحبَّةٌ لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفَّار، والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم.
          الثالث: عاجز بعذرٍ من أسرٍ أو مرضٍ أو غير ذلك، فيجوزُ له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلَّف الخروج منها أُجِرَ.