نجاح القاري لصحيح البخاري

باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟

          ░140▒ (باب) بالتنوين (مَنِ اكْتُتِبَ) بلفظ المعلوم والمجهول، يقال: اكتتب فلان إذا كَتَبَ نفسَه في ديوان السُّلطان (فِي جَيْشٍ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً) نصب على الحال (أو كَانَ لَهُ عُذْرٌ) غير ذلك (هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ) بالحجِّ معها، وجوابه يعلم من الحديث.