نجاح القاري لصحيح البخاري

باب نزع السهم من البدن

          ░69▒ (بابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ) أي: هو مشروع.
          قال ابن المنيِّر: لعلَّه ترجم بهذا؛ لئلا يُتخيَّل أنَّ الشَّهيد لا يُنْزَعُ عنه السَّهم، بل يبقى فيه، كما أُمِرَ بِدَفْنِه بدمائه حتَّى يُبْعَثَ كذلك فبيَّن بهذه التَّرجمة أنَّ هذا مشروعٌ. انتهى.
          وتعقَّبه العينيُّ أخذاً من الحافظ العسقلاني: بأنَّ حديث الباب يتعلَّق بمن أصابه ذلك، وهو في الحياة بعد، والذي أبداه ابن المنيِّر يتعلَّق بنزعه بعد الوفاة.
          والأحسن ما قاله المهلَّب: أنَّ فيه جواز نزع السَّهم من البدن، وإن كان في غبَّة الموت، وليس ذلك من الإلقاء إلى التَّهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك. قال: ومثله البَطُّ والكيُّ وغير ذلك من الأمور التي يُتَداوى بها.