نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

          ░145▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ) أي: بعدما طافت طواف الإفاضة الذي هو ركنٌ، وجواب إذا محذوفٌ تقديرُه: هل يجب عليها طواف الوداع، أو يسقط عنها بسبب الحيض وإذا وجب هل يُجْبَرُ بِدَمٍ أو لا؟