-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (باب) جواز استعمال (الطِّيبِ عِنْدَ) إرادة (الإِحْرَامِ وَ) جواز (مَا يَلْبَسُ) الشَّخص (إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلُ) بالرفع عطف على قوله: يلبس، ويروى بالنصب، ووجهه أن يكون منصوباً بأن المقدرة كما في قول الشَّاعر:
للُبسُ عَباءةٍ وتقَرَّ عَيْني أحبُّ إليَّ من لُبسِ الشُّفوفِ
وهو من الترجُّل على وزن التفعل، وهو أن يسرَّح شعره، من رجَّلت رأسي إذا مشَّطته بالمشط.
(وَيَدْهَنُ) عطف على قوله: ويترجَّل على الوجهين، وهو بفتح الهاء من الثلاثي. ويروى: بتشديد الدال المفتوحة وكسر الهاء، على أنَّه مضارع ادَّهن من باب الافتعال، أصله: يدتهن فأدغمت؛ معناه: يتطلى بالدهن، وإنَّما أضاف البخاري إلى الطِّيب المقتصر عليه في حديث الباب: الترجُّل والإدهان؛ لجامع ما بينهما من الترفه، فكأنَّه يقول: يلحق بالتَّطيب سائر الترفُّهات، فلا تحرم على المحرم عند إرادة الإحرام، كذا قال ابن المنيِّر.
وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر أنَّ البخاري أشار إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد أربعة أبواب [خ¦1545] من طريق كريب، عن ابن عبَّاس ☻ قال: «انطلق النَّبي صلعم من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهن». الحديث، على أنَّ الترجُّل يؤخذ في حديث عائشة ♦ من قولها: «كأنِّي أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلعم وهو محرم»، فإنَّ استعماله بعد الترجُّل غالباً، والله أعلم.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : يَشَمُّ) بفتح الشين المعجمة، على الأشهر، وحُكِي ضمها. وذكر في «الفصيح»: بفتح الشين في المضارع وكسرها في الماضي، والعامة تقول: شممت بالفتح في الماضي، وبالضم في المستقبل، وهو خطأ.
وعن الفرَّاء وابن الأعرابي يقال: شمِمت / أشمُّ بالكسر في الماضي، وبالفتح في المستقبل، وشمَمت أشمُّ بالفتح في الماضي، وبالضم في المستقبل، والأول أفصح، ويقال في مصدره: الشَّم والشَّميم، ويقال تشمَّمته تشمُّماً من باب التفعُّل. وقال الزَّمخشري: وقد جاء في مصدره شميمي على وزن فعيلي، كالخليفي والخطيبي.
وقال ابن درستويه: معنى الشَّم استنشاق الرَّائحة، وقد يُستعار في غير ذلك في كلِّ ما قارب شيئاً أو دنا منه.
(الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ) على وزن المفعال (وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ) أي: بالذي يأكل منه، وقوله: (الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ) بالجر بدل أو بيان لما يأكل، وقال ابن مالك: بالجر عطف على ما الموصولة، فإنَّها مجرورة بالباء وهو غير ظاهر، وقيل: وقع بالنصب وليس المعنى عليه؛ لأنَّ الذي يأكل هو الآكل لا المأكول، لكن يجوز على الاتِّساع.
وأنت خبير بأنَّه إذا ثبتتْ الرِّواية بالنصب لا يحتاج إلى هذا التعسُّف، بل يجوز أن يكون منصوباً على تقدير؛ أعني. ويجوز الرَّفع على أن يكون الزيت خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الزَّيت والسَّمن عطف عليه، أمَّا شمُّ الريحان فقد وصله البيهقي بسندٍ جيِّد إلى سفيان بن عيينة: حدَّثنا أيُّوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ☻ «أنَّه كان لا يرى بأساً للمحرم أن يشمَّ الريحان».
وروى الدَّارقطني بسندٍ صحيح عنه: ((المحرم يشمُّ الرَّيحان، ويدخل الحمَّام، وينزع ضرسه ويفقأ القرحة، وإن انكسر ظفره أماط عنه الأذى)).
واختلف الفقهاء في الرَّيحان فقال إسحاق: يباح، وتوقَّف أحمد فيه، وقال الشَّافعي: يحرم وكرهه مالك والحنفيَّة، ومنشأ الخلاف أنَّ كلَّ ما يُتَّخذ منه الطِّيب يحرم بلا خلاف، وأمَّا غيره فلا، وروى ابن أبي شيبة عن جابر ☺ أنَّه قال: «لا يشم المحرم الرَّيحان».
وروى البيهقي بسندٍ صحيحٍ عن ابن عمر ☺: «أنَّه كان يكره شم الرَّيحان للمحرم»، وعن أبي الزُّبير: «أنَّه سمع جابراً ☺ يُسأل عن الرَّيحان أيشمَّه المحرم والطِّيب والدهن فقال: لا».
وعن جابر ☺: «إذا شمَّ المحرم ريحاناً أو مسَّ طيباً أَهْرَقَ لذلك دماً»، وعن إبراهيم: في الطِّيب الفدية. وعن عطاء: إذا شمَّ طيباً كَفَّر، وعنه: إذا وضع المحرم على شيء دهناً فيه طيب فعليه الكفَّارة.
والرَّيحان: ما طاب ريحه من النَّبات كله سهليه وجبليه، والواحدة ريحانة، وفي «المحكم»: الرَّيحان: أطراف كل بقلة طيبة الرِّيح إذا خرج عليها أوائل النُّور، والرَّيحانة: / طاقة من الريحان.
وأمَّا النظر في المرأة فقال الثَّوري في «جامعه»: رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ☻ قال: «لا بأس أن ينظر في المرأة وهو محرم».
وروى ابن أبي شيبة، عن ليث، عن طاوس: لا ينظر، ونقل كراهته أشعث عن القاسم بن محمَّد.
وأمَّا التَّداوي فقال ابن أبي شيبة: حدَّثنا أبو خالد الأحمر، وعبَّاد بن العوَّام، عن أشعث، عن عطاء، عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّه كان يقول: «يتداوى المحرم بما يأكل». وقال أيضاً: حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الضَّحاك، عن ابن عبَّاس ☻ قال: «إذا تشقَّقت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزَّيت أو بالسَّمن».
وروي أيضاً من حديث ابن عمر ☻ : «يتداوى المحرم بأيِّ دواء شاء إلَّا دواء فيه طيب»، وكان الأسود يضمِّد رجله بالشَّحم وهو محرم، وعن أشعث بن أبي الشَّعثاء: حدَّثني من سمع أبا ذرٍّ ☺: «لا بأس أن يَتداوى المحرم بما يأكلُ»، وفي رواية: حدَّثني مرَّة بن خالد، عن أبي ذرٍّ ☺، وعن مغيث البَجَلي قال: أصابني شُقَاق وأنا محرم فسألتُ أبا جعفر فقال: ادهنه بما تأكل.
وكذا قاله ابن جبير وإبراهيم وجابر بن زيد ونافع والحسن وعروة، وقال أبو بكر: حدَّثنا وكيع: حدَّثنا حمَّاد، عن فرقد السَّبخي، عن ابن جبير، عن ابن عمر ☻ : «أنَّ النَّبي صلعم كان يدهن بالزَّيت عند الإحرام».
قال الزُّهري: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث فرقد ولفظه: بالزيت وهو محرم غير المقَتَّت؛ أي: المطيَّب، بفتح القاف وتشديد التاء الأولى الفوقية، وفي هذا الأثر ردَّ على مجاهد في قوله: إن تداوى بالسَّمن أو الزَّيت فعليه دم. أخرجه ابن أبي شيبة.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح (يَتَخَتَّمُ) أي: يلبس المحرم الخاتم (وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ) هو بكسر الهاء معرَّب، وهو شبه تكة السَّراويل، يجعل فيه الدَّراهم ويُشَدُّ على الوسط، يقال له بالترُّكي: كَمَر، وفي «المغيث»: قيل: هو فعلان، من همى إذا سال؛ لأنه إذا أفرغ همى ما فيه.
وفسَّر ابن التِّين الهميان بالمنطقة، وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة: حدَّثنا وكيع، عن هشام، عن عطاء / قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وحدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق عنه.
وعن ابن عبَّاس ☻ بسندٍ صحيحٍ: «لا بأس بالخاتم للمحرم»، وعن أبي الهيثم، عن النَّخعي ومجاهد مثله، وقال خالد بن أبي بكر: رأيت سالم بن عبد الله يلبس خاتمه وهو محرم. وكذا قاله إسماعيل بن عبد الملك، عن سعيد بن جبير. وأخرج الدَّارقطني من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، وربَّما ذكره عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس ☻ قال: «لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم».
وأخرجه الطَّبراني وابن عديٍّ من وجه آخر عن ابن عبَّاس ☻ مرفوعاً وإسناده ضعيف.
قال ابن عبد البر: وأجمع عوام أهل العلم وفقهاء الأمصار على أنَّ للمحرم أن يشدَّ الهميان على وسطه، وروي ذلك عن ابن عبَّاس ☻ ، وسعيد بن المسيَّب، والقاسم، وعطاء، وطاوس، والنَّخعي، وهو قول مالك والكوفيِّين والشَّافعي، وأحمد وأبي ثور.
ولم ينقل عن أحد كراهته إلَّا عن ابن عمر ☻ ، وعنه جوازه. نعم منعه إسحاق قال: لا يدخل السيور بعضها في بعض.
وقيل: إنَّه تفردَّ به، وليس كذلك، فقد أخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن سعيد بن المسيَّب قال: لا بأس بالهميان للمحرم، ولكن لا يعقد عليه السَّير، بل يلفه لفاً، هذا، وسئلت عائشة ♦ عن المنطقة فقالت: «أوثق عليك نفقتك».
وقال ابن عليَّة: قد أجمعوا أنَّ للمحرم أن يعقدَ الهميان والإزار على وسطه وكذلك المنطقة.
قال العيني: وقول إسحاق لا يُعَدُّ خلافاً، ولاحظَّ له في النَّظر؛ لأنَّ الأصل النَّهي عن لبس المخيط، وليس هذا مثله، فارتفع أن يكون له حكمه.
وقال ابن التِّين: إنَّما ذلك ليكون نفقته فيها، وأمَّا نفقة غيره فلا، وإن جعلها في وسطه لنفقته، ثمَّ نفدت نفقته وكان معها وديعة ردَّها إلى صاحبها، فإن تركها افتدى، وإن كان صاحبها غاب بغير علمه فتركها لا شيء عليه، ويشدُّ المنطقة من تحت الثِّياب.
(وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ ☻ وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملة حالية، وكذا قوله: (وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ) أي: شدَّ، وهذا التَّعليق وصله الشَّافعي من طريق طاوس قال: «رأيت ابن عمر ☻ يسعى وقد حزم على بطنه بثوب». وعن سعيد، عن إسماعيل بن أميَّة: أنَّ نافعاً أخبره أنَّ ابن عمر ☻ لم يكن عقد الثَّوب عليه إنَّما غرز طرفه على إزاره.
وروى ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء وطاوس قالا: «رأينا ابن عمر ☻ / وهو محرم وقد شدَّ حقويه بعمامة». وحدَّثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر ☻ يقول: «لا تعقد عليك شيئاً وأنت محرم».
قال ابن التِّين: وهو محمول على أنَّه شدَّه على بطنه، فيكون كالهِميان، ولم يشدَّه فوق المئزر، وإلا فما له يرى على من فعل ذلك الفدية.
وروى الحاكم بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي سعيد الخدري ☺ قال: حجَّ النَّبي صلعم وأصحابُه مشاةً فقال: «اربطوا على أوساطكم مآزركم وامشوا مشياً خِلْط الهرولة».
وفي «التَّوضيح»: اختُلف في الرِّداء الذي يلتحف به على مئزره، فكان مالك لا يرى عقده، ويلزمه الفدية إن انتفع به، ونهى عنه ابن عمر ☻ . وكذا عطاء وعروة، ورخَّص فيه سعيد بن المسيَّب، وكرهه الكوفيُّون وأبو ثور وقالوا: لا بأس عليه إن فعل، وحُكِي عن مالك أنَّه رخَّص للعامل وكرهه لغيره، والله أعلم.
(وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ ♦ بِالتُّبَّانِ) بضم المثناة الفوقية وتشديد الموحدة وبعد الألف نون كالرُّمان هو سراويلُ قصيرٌ جدًّا، وهو مقدار شبر ساتر للعورة الغليظة فقط، ويكون للملَّاحين والمصارعين (بَأْساً لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ) بفتح الياء وسكون الراء وفتح الحاء المهملة.
قال الجوهري: رحلت البعير أرحله رَحْلاً، إذا شددت على ظهره الرَّحل. قال الأعشى:
رَحَلَتْ أُمَيْمَةُ غَدْوَةَ أَجْمَالها
وسيأتي إن شاء الله تعالى في التَّفسير قبل رقم [خ¦4654] استشهاد البخاري بقول الشاعر:
إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحلُهَا بلَيلٍ
وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديد الحاء المهملة وكسرها.
(هَوْدَجَهَا) بفتح الهاء والجيم، مركب من مراكب النِّساء مقتَّب وغير مقتَّب، وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ♦: «أنَّها حجَّت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدُّوا رحلها يبدو منهم الشَّيء، فأمرتهم أن يتَّخذوا التبابين فيلبسوها وهم محرمون»، وأخرجه من وجه آخر مختصراً بلفظ: «يشدون هودجها».
وفي هذا ردٌّ على ابن التِّين في قوله: أرادت النِّساء؛ لأنَّهن يلبسن المخيط بخلاف الرِّجال، وكأنَّ هذا رأي رأته عائشة ♦، وإلَّا فالأكثر على أنَّه لا فرق بين التبان والسَّراويل في منعه للمحرم.
وفي «التَّوضيح»: التبان لبسه حرام عندنا كالقميص والدَّرَّاعة والخُف ونحوها، فإن لبس شيئاً من ذلك مختاراً عامداً أَثِمَ وأزاله وافتدى سواء قصر الزَّمان أو طال.