نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن

          ░115▒ (بابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ) قال العيني ما حاصله: إنَّه يجوز ذبح الرَّجل البقرة عن نسائه من غير أن يأمرن بذلك إذا وجب عليهن الدَّم.
          وعن هذا قال المهلَّب في حديث عائشة ♦: من الفقه أنَّه من كفَّر عن غيره كفَّارة يمين أو كفَّارة ظهار أو قتل أو أهدى عنه أو أدَّى عنه ديناً كان ذلك مجزئاً عنه؛ لأنَّ نساء النَّبي صلعم لم يَعْرفْنَ ما أدَّى عنهن لما وجب عليهنَّ من نسك التَّمتُّع، وسيأتي الكلام فيه قريباً إن شاء الله تعالى.