-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░134▒ (بابُ) وقت (رَمْيِ الْجِمَارِ) وإنَّما قدَّر الوقت؛ لأنَّ حديث الباب لا يدلُّ إلَّا على بيان وقت الجمار، أو المعنى حكم رمي الجمار، وقد اختلف فيه؛ فالجمهور على أنَّه واجبٌ يجبر تركه بدم.
وعند المالكيَّة سنَّة مؤكَّدة فتجبر، وعندهم رواية أنَّ رمي جمرة العقبة ركنٌ / يبطل الحجُّ بتركه، ومقابله قول بعضهم: إنَّها إنَّما تشرع حفظاً للتَّكبير فإنَّ تركه وكبَّر أجزأه، حكاه ابن جريرٍ عن عائشة ♦ وغيرها، والجمار واحدتها جمرة وهي في الأصل النَّار، والحصاة، وواحدة جمرات المناسك، وهي المرادة هنا.
وهي ثلاث: الجمرة الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة، يرمين بالجمار، قاله في «القاموس».
وقال القرافيُّ من المالكيَّة: الجِمَار اسمٌ للحصى لا للمكان، والجمرة اسمٌ للحصاة، وإنَّما سمِّي الموضع جمرة باسم ما جاوره وهو اجتماع الحصى فيه، والأُولى منها هي التي تلي مسجد الخيف أقرب، ومن بابه الكبير إليها ألف ذراعٍ ومائتا ذراعٍ وأربعة وخمسون ذراعاً وسدس ذراعٍ، ومنها إلى الجمرة الوسطى مائتا ذراعٍ وخمسة وسبعون ذراعاً، ومن الوسطى إلى جمرة العقبة مائتا ذراعٍ وثمانية أذرعٍ، كلُّ ذلك بذراع الحَدِيد.
(وَقَالَ جَابِرٌ) هو: ابن عبد الله الأنصاريِّ ☻ (رَمَى النَّبِيُّ صلعم ) أي: جمرة العقبة (يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى) الرِّواية فيه بالتنوين على أنَّه منصرفٌ، وكذا في التَّنزيل، وهو مذهب النُّحاة من أهل البصرة، سواءٌ قصد التَّعريف أو التَّنكير.
وقال الجوهريُّ: تقول لقيته ضحَى وضحًى إذا أردت به ضحى يومك لم تنوِّنه، وقال في «القاموس»: الضُّحى والضَّحيَّة كعشيَّة: ارتفاع النَّهار، والضُّحى فُوَيْقَه، ويُذَكَّر ويصغَّر ضحيًّا بلا هاء.
والضَّحاء: بالمد إذا قرب انتصاف النَّهار، وبالضم والقصر الشَّمس، وأتيتك ضَحْوة: ضُحًى وأَضْحَى: صَار فيها. انتهى.
وقال الجوهريُّ: ضحوة النَّهار بعد طلوع الشَّمس ثمَّ بعده الضُّحى، وهو حين تشرق الشَّمس، مقصور يؤنِّث ويُذَكَّر، فمن أنَّث ذهب إلى أنَّها جَمْع ضَحْوة، ومن ذَكَّر ذَهَبَ إلى أنَّه اسمٌ على فُعَل مثل: صُرَد ونُعَر، وهو ظرفٌ غير متمكِّنٍ، مثل: سحر، قال: ثمَّ بعده الضحاء ممدودٌ مُذّكَّر، وهو عند ارتفاع النَّهار الأعلى.
(وَرَمَى) صلعم (بَعْدَ ذَلِكَ) أي: الجمار أيَّام التَّشريق (بَعْدَ الزَّوَالِ) وهذا التَّعليق وصله مسلمٌ وابن خزيمة وابن حبَّان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير عن جابرٍ ☺ قال: ((رأيتُ النَّبي صلعم رمى الجمرة ضحى يوم النَّحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشَّمس)).
ورواه الدَّارمي عن عبيد الله بن موسى، عن ابن جُريج بلفظ التَّعليق لكن قال: / ((وبعد ذلك عند زوال الشَّمس))، ورواه أبو داود والتِّرمذي والنَّسائي أيضاً.
ثمَّ إنَّه يستفاد من الحديث حكمان: الأوَّل أنَّ وقت رمي جمرة العقبة يوم النَّحر ضحى اقتداء به صلعم .
وقال الرَّافعي: المستحبُّ أن يرمي بعد طلوع الشَّمس، ثمَّ يأتي بباقي الأعمال فيقع الطَّواف في ضحوة النَّهار. انتهى.
وقال الشَّيخ زين الدِّين العراقيُّ: وما قاله الرَّافعي يخالف الحديث على مقتضى تفسير أهل اللغة أنَّ ضحوة النَّهار متقدِّمة على الضُّحى، وهذا وقت الاختيار.
وأمَّا أوَّل وقت الجواز فهو بعد طلوع الشَّمس، وهذا مذهبنا، لما روى أبو داود، عن ابن عبَّاس ☻ ، عن النَّبي صلعم أنه قال: ((أي بني لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس)) وأمَّا آخره: قال غروب الشَّمس.
وقال الشَّافعي: يجوز الرَّمي بعد النِّصف الأخير من الليل، وفي «شرح الترمذي» للشَّيخ زين الدِّين، وأمَّا آخر وقت رمي جمرة العقبة فاختلف فيه كلام الرَّافعي فجزم في «شرح الصَّغير» أنَّه يمتدُّ إلى الزَّوال، قال: والمذكور في «النهاية» جزماً امتداده إلى الغروب.
وحكى وجهين في امتداده إلى الفجر أصحُّهما أنَّه لا يمتدُّ، وكذا صحَّحه النَّووي في «الروضة».
وفي «التوضيح»: رمي جمرة العقبة من أسباب التَّحلل عندنا، وليس بركنٍ خلافاً لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيَّام منى ولم يرم جمرة العقبة بطل حجُّه، فإن ذَكَرَ بعد غروب شمس يوم النَّحر فعليه دمٌ، وإن تذكَّر بعدُ فعليه بدنة.
وقال ابنُ وهب: لا شيء عليه ما دامت أيَّام منى، وفي «المحيط»: أوقات رمي جمرة العقبة ثلاثةٌ: مسنون: بعد طلوع الشَّمس، ومباح: ما بعد زوالها إلى غروبها، ومكروه: وهو الرَّمي بالليل، ولو لم يرم حتَّى دخل الليل فعليه أن يرميها في الليل ولا شيء عليه، وعن أبي يوسف وهو قول الثَّوري: لا يرمي في الليل وعليه دمٌ، ولو لم يرمِ في يوم النَّحر حتَّى أصبح من الغد رماها وعليه دمٌ عند أبي حنيفة خلافاً لهما.
الحكم الثَّاني: هو أنَّ الرَّمي في أيَّام التَّشريق محلُّه بعد زوال الشَّمس وهو كذلك، وقد اتَّفق عليه الأئمَّة، وخالف أبو حنيفة ☼ في اليوم الثَّالث منها فقال: يجوز الرَّمي فيه قبل الزَّوال استحساناً، وقال: إن رمى في اليوم الأوَّل أو الثَّاني قبل الزَّوال / أعاد، وفي الثَّالث يجزئه.
وقال عطاء وطاوس: يجزئه في الثَّلاث قبل الزوال، واتَّفق مالك وأبو حنيفة والثَّوري والشَّافعي وأبو ثور أنَّه إذا مضت أيَّام التَّشريق وغابت الشَّمس من آخرها فقد فات الرَّمي ويُجْبر ذلك بالدَّم.