نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

          ░21▒ (باب مَا لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ) أي: ما لا يجوز لبسه للمحرم، سواء كان محرماً بالحجِّ أو بالعمرة أو كان متمتعاً أو قارناً، وقوله: (مِنَ الثِّيَابِ) بيان لما، وحكى ابن دقيق العيد: أنَّ ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام، ويردُّ على من يقول: إنَّه النيَّة؛ لأنَّ النية شرط في الحجِّ الذي الإحرام ركنه، وشرط الشَّيء لغيره ويَعترض على من يقول: إنَّه التَّلبية بأنها ليست ركناً، وكان يَحُوْمُ على تعيين فعل تتعلق به النيَّة في الابتداء انتهى.
          قال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر أنَّه الصِّفة الحاصلة من تجرُّد وتلبية ونحو ذلك، وسيجيء ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. وحديث الباب قد مرَّ في آخر كتاب العلم في باب من أجاب السَّائل بأكثر ممَّا سأله [خ¦134].