-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ (باب) بيان (مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ) كلمة ما يجوز أن تكون موصولة، وأن تكون مصدرية، فعلى الأول كلمة من في قوله: (مِنَ الثِّيَابِ) بيانية، وعلى الثاني تبعيضية (وَالأَرْدِيَةِ) جمع: رداء، وهو الثَّوب السَّاتر للنِّصف الأعلى من البدن (وَالأُزُرِ) بضم الهمزة والزاي ويجوز تسكينها، جمع: إزار، وهو الثَّوب السَّاتر للنِّصف الأسفل من البدن، وعطف الأردية والأزر على الثِّياب من عطف الخاصِّ على العامِّ.
وهذه التَّرجمة مغايرة للتَّرجمة السَّابقة من حيث إنَّ تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثِّياب، وهذه لما يلبس من أنواعها.
(وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ ♦ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ) أي: المصبوغة بالعصفر وهو معروف (وَهْيَ مُحْرِمَةٌ) جملة اسمية وقعت حالاً، وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمَّد قال: «كانت عائشة ♦ تلبس المعصفرة».
وأخرج البيهقي من طريق ابن أبي مُليكة: «أنَّ عائشة ♦ كانت تلبس الثِّياب المورَّدة بالعصفر الخفيف وهي محرمة»، وقيل: الثَّوب المورَّد المصبوغ بالورد، وأجاز الأكثرون لبس المعصفر للمحرم.
وعن أبي حنيفة: المعصفر طيب، وفيه الفدية، واحتجَّ بأنَّ عمر ☺ كان ينهى عن الثِّياب المصبغة.
وقال ابن المنذر: إنَّما كره عمر ☺ ذلك لئلَّا يقتدي به الجاهل، فيظنُّ جواز لبس المورَّس والمزعفر أيضاً.
(وَقَالَتْ) أي: عائشة ♦ (لاَ تَلَثَّمْ) بمثناة واحدة وتشديد المثلثة، وأصله تتلثم فحذفت إحدى التائين كما في تلظَّى أصله تتلظَّى. وفي رواية أبي داود: ((لا تلتثم)) بسكون اللام وزيادة مثناة بعدها، من الالتثام، وكلاهما من اللِّثام وهو ما يغطي الشفَّة، والمعنى هاهنا لا تغطي المرأة شفَّتها بثوب.
(وَلاَ تَتَبَرْقَعْ) أي: ولا تلبس البُرْقُع، بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها، وهو ما يغطِّي الوجه (وَلاَ تَلْبَسْ / ثَوْباً بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ) أي: مصبوغاً بوَرْس أو زعفران.
قال الحافظ العسقلاني: ولم أقف على هذا موصولاً عن عائشة ♦ هكذا. نعم، قال سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم: حدَّثنا الأعمش، عن القاسم، عن الأسود، عن عائشة ♦ قالت: «تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها».
وفي «مصنَّف» ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن وعطاء قالا: لا تلبس المحرمة القفَّازين والسَّراويل ولا تبرقع ولا تلثَّم وتلبس ما شاءت من الثِّياب إلَّا ثوباً ينفض عليها ورساً أو زعفراناً.
وقد روى أبو داود من حديث ابن عمر: «أنَّ النَّبي صلعم نهى النِّساء في إحرامهنَّ عن القفازين والنِّقاب وما مسَّه الورس والزَّعفران من الثِّياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثِّياب من معصفر أو خزٍّ أو حلي أو قميص أو سراويل». هذا وقد سقط في رواية الحمُّوري من الأصل هذا الأثر.
(وَقَالَ جَابِرٌ) أي: ابن عبد الله الصَّحابي ابن الصَّحابي ☻ (لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيْباً) أي: لا أراه مطيباً؛ لأنَّه لا يصحُّ أن يكون المفعول الثاني معنى مع كون الأوَّل عيناً.
ووصل هذا التَّعليق الشَّافعي ومسدد بلفظ: ((لا تلبس المرأة ثياب الطِّيب، ولا أرى المعصفر طيباً)) وقد تقدَّم الكلام في ذلك.
(وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ) أي: لم تعلم ♦ (بَأْساً بِالْحُلِيِّ) بضم الحاء وكسر اللام، جمع: الحلي (وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ) أي: المصبوغ على لون الورد (وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ) وصله البيهقي من طريق ابن باباه المكِّي: أنَّ امرأة سألت عائشة ♦ ما تلبس المرأة في إحرامها، قالت عائشة ♦: «تلبس من خزِّها وبزها وأصباغها وحليِّها»، وأمَّا المورَّد فسيأتي إن شاء الله تعالى موصولاً في باب طواف النِّساء في آخر حديث عطاء عن عائشة ♦ [خ¦1618].
وأمَّا الخف: فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمَّد والحسن وغيرهم عنها.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنَّ المرأة تلبس المخيط كلَّه والخفاف وأنَّ لها أن تغطِّي رأسها وتستر شعرها إلَّا وجهها فتسدل عليه الثَّوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرِّجال ولا تخمِّره إلَّا ما روي / عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنَّا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر ☻ ؛ تعني: جدَّتها».
قال: ويحتمل أن يكون ذلك التَّخمير سدلاً كما جاء عن عائشة ♦ قالت: «كنَّا مع رسول الله ╧إذا مرَّ بنا ركب سدلنا الثَّوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوز رفعنا». انتهى.
وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها، وفي إسناده ضعف، وفيه دليل على أنَّه يحرم على المرأة ستر وجهها في الإحرام.
وقال المحبُّ الطَّبري: مفهومه يدلُّ على إباحة تغطية الوجه للرَّجل، وإلَّا لما كان في التَّقييد بالمرأة فائدة. وقد ذهب إلى جواز تغطية الرَّجل المحرم وجهه عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم ومجاهد وطاوس، وإليه ذهب الشَّافعي وجمهور أهل العلم.
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع من ذلك، واحتجَّا بحديث ابن عبَّاس ☻ في المحرم الذي وقصته ناقته فقال صلعم : ((لا تخمِّروا وجهه ولا رأسه)) رواه مسلم. ورواه النَّسائي بلفظ: ((وكفِّنوه في ثوبين خارجاً وجهُه ورأسُه)).
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: النَّخعي (لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ) وصله أبو بكر قال: حدَّثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يغيِّر المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم قال: وحدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: غيَّر النَّبي صلعم ثوبيه بالتَّنعيم.
وحدَّثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم ويونس، عن الحسن وحجَّاج، عن عبد الملك وعطاء أنَّهم لم يروا بأساً أن يبدِّل المحرم ثيابه، وكذا قال طاوس وسعيد بن جبير سئل أيبيع المحرم ثيابه قال: نعم.
قال سعيد بن منصور: وحدَّثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة.
وقال ابن التِّين: مذهب مالك وأصحابه أنَّه يجوز له التَّرك للبس الثَّوب، ويجوز له بيعه، وقال سحنون: لا يجوز له ذلك لأنَّه يعرض القَمْل للقَتْل بالبيع.