-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░132▒ (بابُ) مشروعيَّة (الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى) الأربعة يوم النَّحر والأيَّام الثَّلاثة بعده، قال ابن المنيِّر في «الحاشية»: أراد البخاري بهذا الرَّدَّ على من زَعَمَ أنَّ يوم النَّحر لا خطبة فيه للحاجِّ، وأنَّ المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامَّة لا على أنَّه من شعار الحجِّ، فأراد البخاري أن يبين أنَّ الرَّاوي قد سماها خطبة كما سمَّى التي وقعت في عرفات خطبة، وقد اتَّفقوا على مشروعيَّة الخطبة بعرفات، فكأنَّه ألحق المختلف فيه بالمتَّفق عليه. انتهى.
قال العيني: أراد هذا القائل بهذا الرَّدَّ على الطَّحاوي فإنَّه قال: الخطبة المذكورة ليست من متعلَّقات الحجِّ؛ لأنَّه لم يذكر فيه شيئاً من أمور الحجِّ، وإنَّما ذكر فيها وصايا عامَّة، ولم ينقل أحد أنَّه علَّمهم فيها شيئاً من الذي يتعلق بيوم النَّحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج. انتهى.
قال: وهذا الردُّ مردودٌ عليه، وذلك لأنَّه لم يُذْكَر فيها شيءٌ أصلاً من أمور الحجِّ، وإنَّما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره؛ لكثرة / الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدُّنيا، وهكذا قال ابن القصَّار أيضاً، ثمَّ قال: فظن الذي رآه أنَّه خطب، قال: وأمَّا ما ذكره الشَّافعي أنَّ بالنَّاس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة، فليس بمُتَعيِّنٍ؛ لأنَّ الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة. انتهى.
وقال الحافظ العسقلاني: وأجيب بأنه صلعم نبَّه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النَّحر، وعلى تعظيم شهر ذي الحجَّة، وعلى تعظيم البلد الحرام، وقد جزم الصَّحابة ♥ بتسميتها خطبة، فلا يلتفت إلى تأويل غيرهم. انتهى.
وتعقَّبه العيني: بأنَّ هذا الذي ذكره لا يكون جواباً؛ إذ هذه الأشياء المذكورة ليس لها دخل في أمور الحجِّ، وتعظيم هذه الأشياء غير مقيَّد بأوقات الحجِّ، بل يجب تعظيمها مطلقاً.
وقوله: وقد جزم الصَّحابة إلى آخره دعوى بلا دليل، على أنَّا نقول أن تسميتهم للتبليغ المذكور خطبة ليست على حقيقة الخطبة المعهودة المشتملة على أشياء شتى.
وقال الحافظ العسقلاني أيضاً: وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه كونه يرى مشروعيَّة الخطبة ثاني يوم النَّحر، وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة، بل كان يمكن أن يعلموا يوم التَّروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحجِّ، لكن لمَّا كان في كلِّ يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التَّعليم بحسب تحديد الأسباب.
وقد بيَّن الزُّهري وهو عالم أهل زمانه: أنَّ الخطبة ثاني يوم نقلت من خطبة يوم النَّحر، وأنَّ ذلك من عمل الأمراء؛ يعني: من بني أميَّة، قال ابن أبي شيبة: حدَّثنا وكيع، عن سفيان هو الثَّوري، عن ابن جريج، عن الزُّهري، قال: كان النَّبي صلعم يخطب يوم النَّحر فشغل الأمراء فأخَّروه إلى الغد، وهذا وإن كان مرسلاً لكنه معتضد بما سبق، وبان به أنَّ السنَّة الخطبة يوم النَّحر لا ثانيه.
وأمَّا قول الطَّحاوي: أنَّه لم يُنْقَلْ [عن] أَحَدٍ أنه عَلَّمهم شيئاً من أسباب التَّحَلُّل، فلا يَنْفي وُقوعَ ذلك أو شيئاً منه في نفس الأمر، بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ☻ : أنَّه شهد النَّبي صلعم يخطب يوم النَّحر، وذكر فيه السُّؤال عن تقديم بعض المناسك على بعض، فكيف ساغ للطَّحاوي هذا النَّفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو ☻ .
وثبت أيضاً في بعض طرق أحاديث الباب: أنَّه صلعم قال للنَّاس حينئذٍ: ((خذوا عنِّي مناسككم)). انتهى.
وتعقَّبه العيني: بأنَّه كيف ساغ لهذا القائل أن يحطَّ على الطَّحاوي بفهمه كلامه على غير أصله، فإنَّه لم ينف مطلقاً، وإنَّما مراده نفي دَلالة حديث ابن عبَّاس ☻ المذكور في هذا الباب على أنَّه خطبة وقعت يوم النَّحر، ولا يلزم من هذا أن ينفي نفياً مطلقاً.
وتأييد ردَّه عليه بحديث عبد الله بن عَمرو ☻ يؤيِّد ضعف ما فهمه من كلامه؛ لأنَّ حديث عبد الله بن عَمرو ☻ ليس فيه ما يدلُّ صريحاً على لفظ ((خطب))، فإنَّ لفظ البخاري ومسلم: ((وقف في حجَّة الوداع فجعلوا يسألونه)).
وفي رواية أخرى لمسلم: ((وقف رسول الله صلعم على راحلته / فطفق ناس يسألونه)). وفي رواية التِّرمذي: ((أنَّ رجلاً سأل رسول الله صلعم فقال: حلقت قبل أن أذبح)) الحديث، وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدلُّ على أنَّه خطبة، وإنَّما هو سؤال وجواب، وتعليم وتعلُّم فلا يسمَّى هذا خطبة، وكذلك ليس في أحاديث أخرى غير حديث عبد الله بن عمرو ☻ ما يدلُّ على أنَّه خطبة.
وروى أحمد في «مسنده» عن عليٍّ ☺، قال: ((جاء رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر)) الحديث، وروى النَّسائي عن جابر ☺ ((أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي)) الحديث.
وروى ابن ماجه والبيهقي عن جابر ☺ أيضاً يقول: ((قعد النَّبي صلعم بمنى يوم النَّحر للنَّاس فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إنِّي حلقت قبل أن أذبح)).
وروى الأئمة الستَّة خلا التِّرمذي عن ابن عبَّاس ☻ من طرق، وليس فيها ما يدلُّ على الخطبة. فروى الشَّيخان والنَّسائي من رواية ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّ النَّبي صلعم قيل له في الذَّبح والحلق والرَّمي والتقديم والتأخير فقال: ((لا حرج)).
وروى البخاري [خ¦1735] وأصحاب السُّنن خلا التِّرمذي من رواية عكرمة، عن ابن عبَّاس ☻ قال: ((كان النَّبي صلعم يُسأل يوم النَّحر بمنى)) الحديث.
وروى البخاري [خ¦1721] والنَّسائي من رواية منصور، عن عطاء، عن ابن عبَّاس ☻ قال: ((سئل النَّبي صلعم عمَّن حَلَق)) الحديث.
وروى البخاري [خ¦1722] من رواية عطاء أيضاً عن ابن عبَّاس ☻ قال: ((قال رجل للنَّبي صلعم : زرت قبل أن أرمي)). الحديث.
فهذه كلها سؤالات وجوابات وليس فيها ذكر الخطبة. ثمَّ إنَّ أحاديث الباب صريحة في مشروعيَّة الخطبة أيَّام منى إلَّا حديث جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس ☻ ، وهو ثاني أحاديث الباب، فإنَّ فيه التقييد بالخطبة بعرفات. وقد أجاب عنه ابن المنيِّر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وليس في شيء من أحاديث الباب التَّصريح بغير يوم النَّحر، وهو الموجود في أكثر الأحاديث، كحديثِ الهرماس بن زياد وأبي أمامة كلاهما عند أبي داود. وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد: خطبنا رسول الله صلعم يوم النَّحر فقال: ((أيُّ يوم أعظم حرمة)) / الحديث.
وقد تقدَّم حديث عبد الله بن عمرو ☺ وفيه ذكر الخطبة يوم النَّحر. وأمَّا قوله في حديث ابن عمر ☺ (1) أنَّه قال ذلك بمنى، فهو مطلق فيحمل على المقيَّد فتعين يوم النَّحر.
فلعلَّ المؤلِّف أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث الباب كما عند أحمد من طريق الرَّقاشي عن عمِّه، قال: ((كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلعم في أوسط أيَّام التَّشريق)). فذكر نحو حديث أبي بكرة ☺. فقوله: في أوسط أيَّام التَّشريق، يدلُّ على وقوع ذلك أيضاً في اليوم الثَّاني أو الثَّالث.
وفي حديث سراء بنت نبهان عند أبي داود: خطبنا النَّبي صلعم يوم الدَّوس فقال: ((أي يوم هذا؟ ليس أوسط أيَّام التَّشريق)). وفي الباب عن كعب بن عاصم عند الدَّارقطني.
وعن أبي نَجِيْح عن رجلين من بني بكر عند أبي داود. وعن أبي بصرة عمَّن سمع خطبة النَّبي صلعم عند أحمد.
[1] من قوله: ((وفيه ذكر الخطبة... إلى قوله: عمر ☺)): ليس في (خ).