نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق

          ░126▒ (بابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ) بتشديد الموحدة، من التَّلبيد، وهو أن يضفر رأسه ويجعل فيه شيئاً من صمغ وعسل ونحوهما ليجتمع ويتلبَّد فلا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشَّعث، ولا يحصل فيه قمل، وإنَّما يفعل ذلك من طول المكث في الإحرام.
          (عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ) أي: رأسه بعد ذلك عند الإحلال، قيل: أشار بهذه التَّرجمة إلى الخلاف فيمن لبَّد هل يتعين عليه الحلق أو لا.
          فنقل ابن بطَّال عن الجمهور تعيين ذلك حتَّى عن الشَّافعي. وقال أهل الرَّأي: لا يتعيَّن بل إن شاء قصَّر، وبه قال الشَّافعي في الجديد، وروي عن عمر ☺ أنه قال: مَن ضَفَر رأسه فليحلق.