-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░82▒ (باب) بيان (الإِهْلاَلِ) بكسر الهمزة؛ أي: الإحرام (مِنَ الْبَطْحَاءِ) أي: من وادي مكَّة (وَغَيْرِهَا) من سائر أجزاء مكَّة (لِلْمَكِّيِّ) أي: للذي من أهل مكَّة وأراد الحج (وَلِلْحَاجِّ) أي: وللحاج الذي هو الآفاقي الذي يريد التمتُّع (إِذَا خَرَجَ) أي: من مكَّة / (إِلَى مِنًى) وإنَّما قيَّد بهذا؛ لأنَّ شرط الخروج من مكَّة ليس إلَّا للتمتُّع، فالحاصل أن مُهَل المكِّي والمتمتِّع للحجِّ هو نفس مكَّة، ولا يجوز تركها ومهل الذي يريد الإحرام بالحج خارج نفس مكَّة سواءٌ الحِلُّ والحَرم.
وقوله: ((إلى منى)) كذا وقع في نسخة معتمدة من طريق أبي الوقت، وكذا ذكره ابن بطَّال في «شرحه» والإسماعيلي في «مستخرجه»، وفي معظم الروايات: <إذا خرج من منى> بكلمة: من، فوجه كلمة: (إلى) ظاهرٌ، وأمَّا وجه كلمة: (من) فيحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف في ميقات المكِّي.
فمذهب الشَّافعي أنَّ ميقات أهل مكَّة نفس مكَّة، وقيل: مكَّة وسائر الحرم، والصحيح الأوَّل. ومذهب أبي حنيفة أنَّ ميقات أهل مكَّة في الحج الحرم، ومن المسجد أفضل، وفي مناسك الحصري الأفضل لأهل مكَّة أن يحرموا من منزلهم ويسعهم التأخُّر إلى آخر الحرم بشرط أن يدخلوا الحلَّ محرمين، فلو دخلوا من غير إحرام لِزَمَهُم دمٌ كالآفاقي.
وقال المهلَّب: من أنشأ الحجَّ من مكَّة فله أن يهلَّ من بيته ومن المسجد الحرام أو من البطحاء، وهو طريق مكَّة أو من حيث أحبَّ فما دون عرفة، ذلك كله واسع؛ لأنَّ ميقات أهل مكَّة منها، وليس عليه أن يخرج إلى الحلِّ؛ لأنه خارج في حجَّته إلى عرفة فيحصل له بذلك الجمع بين الحلِّ والحرم وهو بخلاف منشئ العمرة من مكَّة.
واختلفوا في الوقت الذي يهلَّ فيه، فذهب الجمهور إلى أنَّ الأفضل أن يكون يوم التَّروية، وروي عن مالك وغيره بإسنادٍ منقطعٍ، وابن المنذر بإسنادٍ متَّصل عن عمر ☺ ((أنَّه قال لأهل مكَّة: ما لكم يقدم النَّاس عليكم شعثاً وأنتم تنضحون طيباً مدهنين إذا رأيتم الهلال فأهلُّوا بالحجِّ))، وهو قول ابن الزُّبير ومن أشار إليه عبيد بن جريج بقوله: أهلَّ النَّاس إذا رأوا الهلال، وقيل: إنَّ ذلك محمول منهم على الاستحباب، وبه قال مالك وأبو ثور.
وقال ابن المنذر: الأفضل أن يهلَّ يوم التروية إلَّا المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد الصَّوم فيعجل الإهلال ليصوم ثلاثة أيَّام بعد أن يحرم. واحتجَّ الجمهور بحديث أبي الزُّبير عن جابر ☺ وهو الذي علَّقه البخاري في هذا الباب.
(وَسُئِلَ عَطَاءٌ) هو: ابن أبي رباح (عَنِ الْمُجَاوِرِ) أي بمكَّة وهو المقيم بها / (يُلَبِّي بِالْحَجِّ) جملة وقعت حالاً (قَالَ) أي: عطاء (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ☻ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) هو اليوم الثامن ذي الحجَّة وسيأتي وجه تسميتها في الباب الآتي [خ¦1653] إن شاء الله تعالى (إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ) ومطابقة هذا الأثر للتَّرجمة من حيث إنَّ الاستواء على الرَّاحلة كناية عن السَّفر، فابتداء الاستواء هو ابتداء الخروج من البلد.
وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء بلفظ: ((رأيت ابن عمر ☻ في المسجد فقيل له: قد رئي الهلال، فَذَكَرَ قِصَّةً فيها، فأمسَكَ حتَّى كان يوم التَّروية فأَتَى البطحاء، فلمَّا استوت به راحلته أحرم)).
(وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ) قال الكِرماني: عبد الملك هذا هو: ابن عبد العزيز بن جريج، وقال الحافظ العسقلاني: الظَّاهر أنَّ عبد الملك هذا هو: ابن أبي سليمان، وقد وصله مسلم من طريق ابن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، وقد روى عبد الملك بن جريج نحو هذه القصَّة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أثناء حديث (عَنْ عَطَاءٍ) هو: ابن أبي رباح (عَنْ جَابِرٍ ☺: قَدِمْنَا) بكسر الدال؛ أي: أتينا مكَّة.
(مَعَ النَّبِيِّ صلعم فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) يوم منصوب على الظرفية؛ أي: حتَّى في يوم التَّروية (وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ) أي: جعلنا مكَّة وراء ظهورنا (لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ) أي: حال كوننا مهلِّين بالحجِّ، فعلم أنَّهم حين الخروج من مكَّة كانوا محرمين، وفي رواية مسلم عن جابر ☺ قال: ((أهللنا مع رسول الله صلعم بالحجِّ، فلمَّا قدمنا مكَّة أُمرنا أن نحلَّ ونجعلها عمرة فكَبُر ذلك علينا)) الحديث وفيه: ((أيُّها النَّاس أحلُّوا، فأحْلَلْنا حتَّى كان يوم التَّروية وجعلنا مكَّة بِظَهْرٍ أهللنا بالحج)).
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ قوله: (لبَّينا)، جملة حالية بتقدير: قد، كما قرَّرنا.
(وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ) هو محمَّد بن مسلم بن تَدْرُس، بفتح المثناة الفوقية وسكون الدال المهملة وضم الراء آخره سين مهملة، المكِّي،، وقد مرَّ في باب من شكا إمامه [خ¦705] (عَنْ جَابِرٍ) ☺ (أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ) وهذا التَّعليق وصله أحمد في «مسنده»، ومسلم في «صحيحه» من طريق ابن جريج عنه، عن جابر ☺ قال: ((أمرنا النَّبي صلعم إذا أحللنا أن نحرم إذا توجَّهنا إلى منى قال: فأهللنا من الأبطح))، وأخرجه مسلم مطوَّلاً من طريق اللَّيث، / عن أبي الزُّبير فذكر قصَّة فسخهم الحج إلى العمرة، وقصَّة عائشة ♦ لمَّا حاضت وفيه: ((ثمَّ أهللنا يوم التَّروية))، وزاد من طريق زهير، عن أبي الزُّبير: ((أهللنا بالحجِّ)).
(وَقَالَ عُبَيْدُ) بضم العين (ابْنُ جُرَيْجٍ) بضم الجيم، وقد مرَّ في باب غسل الرجلين في النَّعلين في كتاب الوضوء [خ¦166] (لاِبْنِ عُمَرَ) ☻ (رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ) من الإهلال وهو رفع الصَّوت بالتلبية (إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ) أي: هلال ذي الحجَّة (وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ) أي: ابن عمر ☻ (لَمْ أَرَ النَّبِيَّ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ) أي: تسرع به؛ يعني: فلذا فعلت ذلك.
وهذا التَّعليق وصله البخاري في باب غسل الرجلين في النَّعلين في كتاب الوضوء مطوَّلاً [خ¦166] قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن سعيد المقبري، عن عُبيد بن جُريج ((أنَّه قال لعبد الله بن عمر ☻ : يا أبا عبد الرَّحمن رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها قال: وما هي يا ابن جريج قال: رأيتك لا تمسُّ من الأركان إلَّا اليمانيين، ورأيتك تلبس النِّعال السَّبتيَّة، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكَّة أهل النَّاس إذا رأوا الهلال ولم تهلَّ أنت حتَّى كان يوم التَّروية)).
قال عبد الله: ((أمَّا الأركان فإنِّي لم أر رسول الله صلعم يَمَسّ إلَّا اليمانيين، وأمَّا النعال السَّبتيَّة فإنِّي رأيتُ رسولَ الله صلعم يلبس النِّعال التي ليس فيها شعر ويتوضَّأ فيها فأنا أحبُّ أن ألبسها، وأمَّا الصفرة فإنِّي رأيت رسول الله صلعم يصبغ بها فأنا أحبُّ أن أصبغ بها. وأمَّا الإهلال فإنِّي لم أر رسول الله صلعم يهلُّ حتَّى تنبعث به راحلته))، وقد مرَّ الكلام المتعلَّق بهذا الحديث في ذلك الباب [خ¦166].
قال ابن بطَّال: وجه احتجاج ابن عمر ☻ بإهلال النَّبي صلعم بذي الحليفة وهو غير مكِّي على من أنشأ الحج أنَّه يجب أن يهلَّ يوم التَّروية هو أنَّ النَّبي صلعم أهلَّ من ميقاته حين ابتدائه في عمل حجته، ولم يكن مكث / بين الإهلال وبين سائر أعمال الحج يقطع عمل الحج، فكذلك المكي لا يهلُّ إلَّا يوم التَّروية الذي هو أوَّل عمله ليتَّصل له عمله تأسياً برسول الله صلعم بخلاف ما لو أهلَّ من أوَّل الشَّهر، وقد قال ابن عبَّاس ☻ : ((لا يهلُّ أحد من مكَّة بالحج حتَّى يريد الرواح إلى منى)).