نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من ساق البدن معه

          ░104▒ (بابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ) الَّتي هي الهدي (مَعَهُ) من الحلِّ إلى الحرم، قال المهلَّب: أراد البخاريُّ أن يُعَرِّف أنَّ السُّنَّة في الهَدي أن يُساق من الحِلِّ إلى الحرم، فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حجَّ إلى عرفة، وهو قول مالكٍ، قال: فإن لم يفعل فعليه البدل، وهو قول اللَّيث، وهو قول ابن عمر ☻ ، وسعيد بن جُبَير.
          ورُوِيَ عن ابن القاسم أنَّه أجازه، وإن لم يقف به بعرفة، وبه قال أبو حنيفة والثَّوري والشَّافعي وأبو ثورٍ. وقال الشَّافعيُّ: وقف الهَدي بعرفة سنَّةٌ لمن شاء إذا لم يَسُقْه من الحِلِّ.
          وقال أبو حنيفة: ليس بسنَّة؛ لأنَّه صلعم إنَّما ساق الهَدي من الحِلِّ؛ لأنَّ مسكَنَه كان خارج الحرم وهذا كلُّه في الإبل، فأمَّا البقر فقد يَضْعُفُ عن ذلك، والغنم أَضْعَفُ.
          ومن ثمة قال مالك: لا تُساق إلَّا من عَرَفة أو ما قرُب منها؛ لأنَّها تضعُف عن قَطْع طول المسافة، والله أعلم.