إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه

          410- 411- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ(1) (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ) الخدريَّ ☻ (أَخْبَرَاهُ) في الحديث السَّابق [خ¦408] [خ¦409]: «حدّثاه» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ المَسْجِدِ) وفي السَّابق: «في جدار المسجد» (فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم حَصَاةً فَحَتَّهَا) بالتَّاء (ثُمَّ قَالَ) ╕ : (إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ) وفي الفرع: ”إذا تنخَّمنَّ... فلا يتنخمنَّ“ بنونٍ مكتوب(2) فوقهما معًا(3) (قِبَلَ وَجْهِهِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة (وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى).
          ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «فلا يتنخَّم قبل وجهه ولا عن يمينِهِ»، وحكم النُّخامة والبصاق واحدٌ بدليل قوله في حديث أنسٍ الآتي إن شاء الله تعالى قريبًا: «لا يتفلنَّ»(4)، بعد رؤيته ╕ النُّخامة في القبلة.


[1] «ابن عوفٍ»: ليس في (د).
[2] «مكتوب»: ليس في (د).
[3] في غير (د) و(س): «فوقها معها».
[4] في (م): «النَّهي عن التَّفل».