إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب عقد الإزار على القفا في الصلاة

          ░3▒ (بابُ) حكم (عَقْدِ) المصلِّي (الإِزَار عَلَى القَفَا) بالقصر، أي: إزاره على قفاه، وهو مؤخَّر عنقه، والحال أنَّه داخلٌ (فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي، سلمة بن دينار الأعرج الزَّاهد المدنيُّ ممَّا وصله المؤلِّف في «باب الثَّوب إذا كان ضيِّقًا» [خ¦362] (عَنْ سَهْلٍ) الأنصاريِّ، المتوفَّى سنة إحدى وتسعين، آخر مَن مات من الصَّحابة بالمدينة، وللأَصيليِّ: ”عن سهل بن سعدٍ“: (صَلَّوْا) أي: الصَّحابة (مَعَ النَّبِيِّ صلعم ) حال كونهم (عَاقِدِي أُزْرِهِمْ) بضمِّ الهمزة وسكون الزَّاي، جمع إزارٍ، وهو: الملحفة (عَلَى عَوَاتِقِهِمْ) فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”عاقدو أزرهم“ بالواو، وحينئذٍ فيكون خبر مبتدأ محذوف، أي: صَلَّوا وهم عاقدو أُزْرِهم.