إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب يرد المصلي من مر بين يديه

          ░100▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَرُدُّ المُصَلِّي) ندبًا (مَنْ مَرَّ(1) بَيْنَ يَدَيْهِ) سواءٌ كان المارُّ آدميًّا أو غيره.
          (وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة (المَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) وهو عمرو بن دينارٍ (فِي) حال (التَّشَهُّدِ) في غير الكعبة (وَ) ردَّ أيضًا المارَّ بين يديه (فِي الكَعْبَةِ) فالعطف على مُقدَّرٍ، أو هو على التَّشهُّد، فيكون الرَّدُّ في حالةٍ واحدةٍ في التَّشهُّد وفي الكعبة، وحينئذٍ فلا حاجة لمُقدَّرٍ(2)، وفي بعض الرِّوايات _كما حكاه ابن قرقول_: ”و(3) في الرَّكعة“ بدل «الكعبة» قال: وهو أشبه بالمعنى، وأُجيب بأنَّه وقع عند أبي نُعيمٍ شيخ المؤلِّف في كتاب «الصَّلاة» من طريق صالح بن كيسان قال: «رأيت ابن عمر يصلِّي في الكعبة، فلا يدع أحدًا يمرُّ بين يديه يبادره» قال‼: أي: يردُّه، وبأنَّ تخصيص الكعبة بالذِّكر لدفع توهُّم اغتفاره فيها لكثرة الزِّحام بها (وَقَالَ) أي: ابن عمر ☻ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق: (إِنْ أَبَى) المارُّ (إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ) أيُّها المصلِّي، بالمُثنَّاة الفوقيَّة المضمومة (فَقَاتِلْهُ) بكسر المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون اللَّام بصيغة الأمر، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: ”قاتلْه“ بسكون اللَّام من غير فاءٍ، لكن قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: كونه بلا فاءٍ في جواب الشَّرط يُقدَّر له مُبتدَأٌ، أي: فأنت قاتله(4)، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ في غير «اليونينيَّة»: ”إلَّا أن يقاتله“ أي: المصلِّي ”قَاتَلَه“(5) بفتح المُثنَّاة واللَّام بصيغة الماضي، وهذا واردٌ(6) على سبيل(7) المُبالَغة له إذ المُراد أن يدفعه دفعًا شديدًا كدفع(8) المقاتل.


[1] في (د): «يمرُّ».
[2] في (م): «لمُقدَّره».
[3] «و»: سقط من (د).
[4] في (د): «تقاتله».
[5] قوله: «ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ في غير اليونينيَّة: إلَّا أن يقاتله؛ أي: المصلِّي قَاتَلَه» سقط من (م).
[6] في (د): «ورد».
[7] في (م): «صيغة».
[8] في (م): «لدفع».