إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

          ░98▒ (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ إِلَى) جهة (الرَّاحِلَةِ) أي: النَّاقة الَّتي تصلح لأن ترحل (وَ) إلى جهة (البَعِيرِ) وسقط «البعير» للأَصيليِّ، كما في الفرع وأصله، وفي نسخةٍ: ”على“ بدل ”إلى“ ، فليُتأمَّل. و«البعير»: وهو من الإبل، ما دخل في الخامسة (وَ) إلى جهة (الشَّجَرِ وَ) إلى جهة (الرَّحْلِ) بالحاء المُهمَلة السَّاكنة أصغر من القتب.