إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا

          378- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ)‼ بضمِّ الحاء (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ☺ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم سَقَطَ عَنْ فَرَسٍ) في ذي الحجَّة سنة خمسٍ من الهجرة، وفي روايةٍ: ”عن فَرَسِهِ“ (فَجُحِشَتْ سَاقُهُ) بضمِّ الجيم وكسر الحاء المُهمَلة والشِّين المُعجمَة، أي: خُدِشت، أو(1) أشدَّ منه قليلًا (أَوْ) جُحِشت (كَتِفُهُ) شكَّ الرَّاوي، وفي رواية الزُّهريِّ عن أنسٍ عند الشَّيخين: ”فجُحِش شقُّه الأيمن“ وهو أشمل، وعند الإسماعيليِّ من رواية بشر بن المُفضَّل عن حُمَيْدٍ: «انفكَّت قدمه» (وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ) أي: حلف لا يدخل عليهنَّ (شَهْرًا) لا أنَّه حلف لا يقربهنَّ أربعة أشهرٍ فصاعدًا (فَجَلَسَ) ╕ (فِي مَشْرُبَةٍ) بفتح الميم وسكون المُعجمَة والتَّنوين(2) وضمِّ الرَّاء وفتحها، في غرفةٍ (لَهُ) مُعلَّقةٍ (دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ) بضمِّ الجيم والمعجمة والتَّنوين بغير إضافة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”من جذوع النَّخل“ أي: ساقها (فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ) بالدَّال المُهمَلة (فَصَلَّى بِهِمْ) حال كونه (جَالِسًا، وَهُمْ قِيَامٌ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (فَلَمَّا سَلَّمَ) من الصَّلاة(3) (قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ) إمامًا (لِيُؤْتَمَّ) أي(4): ليُقتَدى (بِهِ) وتُتَّبَع أفعالُه، والمفعول الأوَّل _وهو قوله: «الإمام»_ قائمٌ مقام الفاعل (فَإِذَا كَبَّرَ) الإمام (فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) بفاء التَّعقيب المقتضية لمشروعيَّة مُتابعَة المأمومِ الإمامَ في الأفعال (وَإِنْ صَلَّى) وللأَصيليِّ: ”وإذا صلَّى“ (قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) مفهومه: وإن صلَّى قاعدًا فصلُّوا قعودًا، وهو محمولٌ على العجز، أي: إذا كنتم عاجزين عن القيام كالإمام، والصَّحيح: أنَّه منسوخٌ بصلاتهم في آخر عمره ╕ قيامًا خلفه وهو قاعدٌ خلافًا لأحمد في مباحث تأتي _إن شاء الله تعالى_ في موضعها(5) (وَنَزَلَ) ╕ من المُشْرُبَة (لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ) يومًا (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ) ╕ : (إِنَّ الشَّهْرَ) أي: المحلوف عليه (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) يومًا، وفي روايةٍ: ”تسعةٌ وعشرونَ“ واستُنبِط منه(6): أنَّه لو نذر صوم شهرٍ مُعيَّنٍ أو اعتكافه فجاء تسعًا وعشرين لم يلزمه أكثر من ذلك (7)، بخلاف ما لو قال: شهرًا فعليه ثلاثون إن قصد عددًا، وإِلَّا فشهرٌ بالهلال.
          ورواة هذا الحديث الأربعة مابين بغداديٍّ وواسطيٍّ وبصريٍّ، وأخرجه المؤلِّف في «المظالم» [خ¦2469] و«الصَّوم» [خ¦1911] و«النُّذور» [خ¦6684] و«النِّكاح» [خ¦5191] و«الطَّلاق» [خ¦5289]، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».


[1] في (م): «أي».
[2] «والتَّنوين»: ليس في (د).
[3] في غير (ص) و(م): «صلاته».
[4] «أي»: ليس في (د).
[5] العبارة في (م): «وسيأتي مباحث هذا في مواضعها إن شاء الله تعالى».
[6] «منه»: ليس في (ص).
[7] في (د): «لم يلزمه يومٌ»، و«أكثر من ذلك»: سقط من (ص) و(ج).