الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم

          ░65▒ (باب: الزِّيَارَةِ...)
          أي: مشروعيَّتها، (ومَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُم) أي: مِنْ تمام الزِّيارة أن يقدَّم للزَّائر ما حَضر، قاله ابن بطَّالٍ. انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: لكنَّ المذكور في التَّرجمة الطُّعم الَّذِي هو فعلُ الزَّائر، وليس المذكور فيه الإطعام، والَّذِي ذكره ابن بطَّالٍ يناسب هذا لا ذاك، فالأوجَهُ عندي أن يقال في الغرض مِنَ التَّرجمةِ: إنَّه لا ينبغي للزَّائر أن يمتنع [عن] الطَّعام لأجل أنَّه لم يدعه لذلك مِنْ قبلُ، يعني: لا يقول الزَّائر: لا آكل الطَّعام لأنَّك ما دعوتني، وأفاد العزيز المولويُّ محمَّد عاقل أنَّه يحتمل أن يكون الغرض أنَّ طعامه عنده لا يقدح في إخلاص هذا العمل، أي: الزِّيارة.