الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صلة المرأة أمها ولها زوج

          ░8▒ (باب: صِلة المرأةِ أمَّها ولها زوجٌ)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: مطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرة إذا قلنا: إنَّ الضَّمير في (ولها) راجع إلى المرأة، إذ أسماء كانت زوجة للزُّبير وقت قدومها، وإن قلنا: إنَّه راجع إلى الأمِّ فذلك باعتبار أن يراد بلفظ (أبيها) زوجُ أمِّ أسماء، ومثلُ هذا المجازِ شائعٌ، وكونه كالأب لأسماءَ ظاهرٌ، قاله في «الكواكب». وقالَ ابنُ بطَّالٍ: في الحديث مِنَ الفقه أنَّه صلعم أباح لأسماء أن تصل أمَّها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، وأنَّ للمرأة أن تتصرَّف في مالها بدون إذن زوجها. انتهى.
          قلت: والمسألة خلافيَّة تقدَّم الكلام عليها في كتاب الهِبة في (باب: هبة المرأة لغير زوجها) والأوجَهُ عندي: أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بهذه التَّرجمة إلى جواز ذلك كما هو مذهب الجمهور، خلافًا لِما يُتوهَّم عمَّا ذكره الإمام أبو داود في (باب: عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلعم قال: ((لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملَك زوجُها عصمتها)) قالَ الشَّيخُ في «البذل»: قالَ الخطَّابيُّ: عند أكثر العلماء هذا على / معنى حسن العُشْرة، واستطابة نفس الزَّوج بذلك، ثمَّ ذكر خلاف مالكٍ في المسألة، كذا في «هامش اللَّامع».